الحمد لله.
أولا:
حكم طبخ الميتة أو أجزاء منها
الحيوان إذا لم يذكَ ذكاة شرعية، بأن خنق أو صعق أو أُميت بإغراقه في الماء، أو مات حتف نفسه، فهو ميتة يحرم أكلها؛ لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ... المائدة/3.
وهذا ينطبق على جميع أجزاء الميتة، فلا يجوز أكلها، أو طبخها وشرب مرقها؛ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور التي فيها لحوم الحمر الأهلية، بما فيها.
فإذا كانت عظام الميتة تسحق (تطحن) ويصنع منها هذا المرق، فلا شك أنه حرام، لأن هذا العظم جزء من الميتة، فلا يجوز أكله.
ثانيا:
حكم بيع الميتة
لا يجوز بيع الميتة ولا شراؤها؛ لما روى البخاري (2236)، ومسلم (1581) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ .
فلا يجوز للمسلم أن يشتري شيئًا من الميتة، لا عظمًا ولا غيره.
ثالثا:
نجاسة عظم الميتة
عظم الميتة نجس، كلحمها، في قول جمهور الفقهاء، خلافا للحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية، القائلين بطهارته- على فرض أنه خال تماما من اللحم والشحم والرطوبة والدسومة-.
وعلى قول الجمهور، فالمرق المعمول من هذا العظم نجس.
قال في زاد المستقنع: "وكُلُّ أجزائِها نجسَةٌ غَيْرُ شَعْرٍ، وَنَحْوِه".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " قوله: غيرُ شَعْر ونحوه، كالصُّوف للغنم، والوبر للإِبل، والرِّيش للطيور، والشَّعر للمَعْز والبقر، وما أشبهها.
ويُستثنى من ذلك ما يلي:
1 ـ عظم الميتة، على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أحد القولين في المذهب، ويُستَدَلُّ لذلك: بأنَّ العظم وإن كان يتألَّم ويحسُّ، لكنه ليس فيه الحياة الكاملة، ولا يحُلُّه الدَّم، وليس له حياة إلا بغيره، فهو يشبه الظُّفر والشَّعر وما أشبه ذلك، وليس كبقية الجسم.
ويُقال أيضاً: إِنَّ مدار الطَّهارة والنَّجاسة على الدَّم؛ ولهذا كان ما ليس له نَفْسٌ سائلة طاهراً.
ولكن الذي يظهر أن المذهب في هذه المسألة هو الصَّواب؛ لأن الفرق بين العظم وبين ما ليس له نَفْسٌ سائلة: أن الثاني حيوان مستقل، وأما العظم فكان نجساً تبعاً لغيره؛ ولأنَّه يتألّم فليس كالظُّفر أو الشَّعر، ثم إِن كونه ليس فيه دم محلُّ نظر؛ فإِن الظّاهر أن فيه دماً كما قد يُرى في بعض العظام" انتهى من "الشرح الممتع" (1/93).
والحاصل: أنه لا يجوز شراء عظام الميتة، ولا طبخها، ولا شرب مرقها. سواء كان ذلك كله، والعظم باق على حاله، أو سحق، وصنع من مسحوقه المرق الذي يباع مجففا، ونحوه.
والله أعلم.
تعليق