الحمد لله.
إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الطفلة ولدت ولادة طبيعية بحالة طيبة، ثم ماتت بعد عشرة أيام فلا شيء عليك.
وتفكيرك في التخلص من الجنين-كما جاء في عنوان سؤالك- لا يترتب عليه شيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعمَلُوا بِهِ رواه البخاري ( 2528 ) ومسلم ( 127 ) .
وإهمال أخذ الدواء لا يوجب الضمان، فإن التداوي عند جمهور العلماء غير واجب، وإنما هو مستحب أو مباح، ولأن الدواء قد يحصل به المقصود، وقد لا يحصل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد " انتهى من مجموع الفتاوى (24/ 269).
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (21/ 404): "كنت حاملا في الشهر التاسع، وشعرت ببعض الآلام التي ألزمتني مراجعة المستشفى، وأفادني الطبيب المختص بإجراء عملية جراحية سريعة لإنقاذ الجنين، حيث تتعذر الولادة بطريقة طبيعية، رفضت تلك العملية وأفادني الطبيب؛ بأنه إذا لم أوافق على إجراء العملية بهذه السرعة، فإن ذلك خطر على الجنين، وربما يتعرض للوفاة، وفعلا قد توفي في بطني بعد أيام قلائل.
فضيلة الشيخ: هل علي إثم في ذلك وأعتبر نفسي بأنني قد تسببت في وفاته، نظراً لرفضي العملية التي سوف تكون إنقاذاً لحياته المهددة بالخطر بمشيئة الله حسب إفادة الأطباء؟ وهل ذلك يوجب علي الكفارة، بصيام شهرين متتالين؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال: فليس عليك شيء في وفاة الجنين، لأنه لا يعتبر تركك العملية تفريطاً في حياته، ولا تسببا في وفاته.
ولأن العملية قد لا يتحقق منها المقصود الذي ذكره الطبيب، والأصل براءة الذمة، والحمد لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم "انتهى.
والحاصل أنه لا شيء عليك.
والله أعلم.
تعليق