الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

أقرضت أخاها ذهبا فرد نقودا فاقترضتها والدتها وانخفضت العملة فهل تراعي في السداد سعر الذهب ؟

306685

تاريخ النشر : 22-07-2019

المشاهدات : 15100

السؤال

استدان أخي من أختي سنارة ذهب بمقدار 41,5 غراما ونصف ، أي ما يعادل 61000 ليرة سورية ، فحين أراد أخي رد الدين لأختي احتاجت والدتي لهذا المال ، واستدانت المبلغ من أختي مباشرة ، مع عقد اتفاق بينهم بأن أمي لا تستطيع رد هذا المبلغ ذهباً إلا بعد هبوط سعر الذهب ؛ لكي لا تطلب إختي الـ 41,5 غراما حينما يكون سعره مرتفعا ، ووافقت أختي ، ثم أخلت بالإتفاق ثم في كل فترة أصبحت أختي تحتاج للمال ، وتطلب من أمي مبلغا من المال حتى وصل هذا المبلغ إلى 71500 ليرة سورية ، وكان غرام الذهب مايقارب الـ 4000 ليرة سورية ، ثم سافروا لبلد مجاورة ، وهناك أخذت أختي من أمي أيضاً مبلغا من المال بعملة البلد المجاورة 600 ليرة تركية ، بمقدار 7,5غرامات ونصف من ذهب ، وأيضاً حين إقامتهم في تلك البلد المجاورة أعطتها والدتي 4 غرامات من الذهب . الآن كيف يتم إحصاء حق أختي وضمان حق أمي؟ مع العلم لم يتم توثيق أي مبلغ دفعته أمي لأختي إلا بالكلام ، وكل ما كتبته مقارب لما نذكر .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الأصل أن القرض يرد بمثله.

فمن اقترض ذهبا، فعليه أن يرد ذهبا، ولا يجوز الاتفاق معه عند القرض، على أن يرد نقودا أو فضة؛ لأن ذلك من الصرف المؤجل، وهو ربا.

لكن لو تراضيا عند السداد- دون اتفاق سابق- على أخذ النقود عوضا عن الذهب، فلا بأس، بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد، أو أقل منه، دون زيادة، وأن يتفرقا وليس بينهما شيء من الصفقة.

والأصل في ذلك: ما روى أحمد (6239) ، وأبو داود (3354) ، والنسائي (4582) ، والترمذي (1242) ، وابن ماجه (2262) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: " كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ  .

والحديث صححه بعض العلماء كالنووي، وأحمد شاكر، وصححه آخرون من قول ابن عمر، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم منهم الحافظ ابن حجر والألباني. وانظر: "إرواء الغليل" (5/ 173).

وينظر: جواب السؤال رقم : (99642)  .

وعليه فإذا كان أخوك وأختك قد تراضيا عند السداد على النقود، بسعر الذهب وقت السداد : فلا بأس.

ثانيا:

الظاهر من سؤالك أن والدتك قد أخذت النقود، ولم تأخذ ذهبا.

وعليه : فقرضها هو النقود، ولا يلزمها سداد ذهب، بل لا يجوز الاتفاق على سدادها ذهبا، كما تقدم.

فإذا كانت قد اقترضت 61000 ليرة، فهذا هو الذي يجب سداده.

وإذا انخفضت العملة، فهل يلزم مراعاة ذلك أم لا؟

فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه إذا انخفضت العملة بمقدار الثلث فأكثر، فإنه يرجع إلى القيمة ، فينظر إلى قيمة النقود عند القرض، وكم كانت تساوي ذهبا ، فترد هذه القيمة ذهبا ، بنفس الجرامات التي كان يشتريها المال عند القرض.

أو يُعمل بالصلح، وتوزيع الضرر على الطرفين، وهذا أحسن وأوفق من مجرد القيمة، لا سيما مع عموم النازلة والشدة ، وما ينبغي في شأن الرحم خاصة من التسامح ، والعفو والإغضاء .

فينظر كم كانت النقود تساوي من الذهب أو الدولارات وقت القرض، فإن كانت تساوي مثلا 50 جراما، فينظر عند السداد كم تساوي هذه الخمسين من الليرات، فإن ساوت مثلا 100 ألف، فإن الفارق وهو 39 ألفا، توزع على الطرفين، فيلزم والدتك سداد 61000 + 19500

لكن يجب هنا أن تسدد بعملة أخرى، أو بذهب أو فضة؛ لئلا يؤدي إلى الربا.

وينظر: جواب السؤال رقم : (220839) ففيه تفصيل ذلك.

وعليه :

فينظر فيما دفعته والدتك، فقد تكون قد أدت ما عليها، وقد يكون بقي عليها شيء، بحسب ما ذكرنا من الرجوع إلى القيمة ، أو الصلح وتوزيع الضرر على الطرفين، فإن بقي عليها شيء سددته بعملة أخرى أو بذهب.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب