الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز استعمال حمامات البرج التجاري في غير الطابق الذي به شركته؟

307066

تاريخ النشر : 29-10-2022

المشاهدات : 1708

السؤال

أنا أعمل في شركة في طابق واحد في برج تجاري له طوابق كثيرة، في كل طابق مكاتب، إما تكون مستأجرة أو خالية، منها ما هي مكاتب حكومية، وبعضها خاصة، وفي كل طابق حمامات فيها مياه وكهرباء، فأنا استخدم حمامات الطوابق الأخرى؛ لأنها تكون فاضية ليس بها زوار أو موظفون، ونظيفة، فهل هذا الماء جائز لي؟ رغم إنني أفكر بأننه هو ماء واحد إذا استخدمته في أي طابق ليس هناك فرق؛ لأن الماء والكهرباء موجودة في كل الطوابق سواء بها أناس أو لا، وإذا كانوا لا يرغبون ألا يستخدمها أحد، فسيقومون بتوصيل الماء للطوابق التي بها شركات فقط، أشعر إنه مثل السوق أو الحديقة العامة، فهل هذا صحيح؟

الجواب

الحمد لله.

إذا لم يشترط أصحاب البرج أن الحمامات خاصة بأهل كل طابق، جاز لك استعمال أي منها، وهذا هو الغالب في مثل ذلك، أنها تكون متاحة للعاملين في البرج كله، وللزائرين.

وما دام الماء والكهرباء تابعا للبرج، فلا فرق بين استعماله في طابق دون طابق.

وأما إذا شُرط على أهل كل طابق أن يقتصروا على الحمامات المقامة في طابقهم، فإنه يلزم العمل بذلك؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة/1، وقوله صلى الله عليه وسلم: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وهذا الشرط إنما يلزم العمل به عند عدم الحاجة إلى مثل هذه الحمامات، كأن ينتقل إليها رفاهية، أو طلبا للأحسن، مع أن في الدور الذي هو فيه ما يقضي الغرض.

وأما مع الحاجة، كأن يكثر أهل دور، ويتأخرون في حماماتهم عن الصلاة، أو يشق على صاحب الحاجة الانتظار، أو نحو ذلك من الحاجات المعتبرة؛ فينبغي بذل هذه المنفعة، وعدم حبسها عن المحتاج، ويخشى على من منعها المحتاج أن يأثم بذلك، أو يبطل شرطه، لما هو معلوم من شدة الحاجة إلى مثل ذلك.

قال الشيخ محمد جمال الدين القاسمي، رحمه الله:

" واجبات بواب المسجد والمدرسة وبيان ضرر غلق أبوابهما:

قال التاج السبكي في معيد النعم: من حقه المبيت بقرب الباب، بحيث يسمع من يطرقه عليه، والفتح لساكن في المكان، أو قاصد مقصدًا دينيًّا من صلاة أو اشتغال، أي وقت جاء من أوقات الليل.

وما يفعله بعض البوابين من غلق الباب في وقت معلوم من الليل، إما بعد العشاء الآخرة، أو في وقت آخر؛ بحيث إذا جاء أحد السكان أو المريدين للصلاة لا يفتح له: غير جائز؛ إلا أن تكون مدرسة شرط واقفها أن لا يفتح بابها إلا في وقت معلوم.

وفي صحة مثل هذا الشرط نظر واحتمال.

أما لو شرطه في مسجد أو جامع: فواضح أنه لا يصح. هذا كلام السبكي بحروفه.

وانظر كلامه الرهيب رحمة الله على من يفعل من البوابين ليلا ما ذكره.

وتأمل ما يفعل في بعض المدارس الآن، من غلقها نهارًا، مع الحاجة الزائدة إلى مائها وأخليتها، فبعضها يفتح بابها وقت الصلاة فقط، إذا كانت تقام بها الجماعة، وما لا تقام بها تغلق أبوابها في أغلب الأوقات طول النهار، فترى من يقصدها من المارة لوضوء أو قضاء حاجة في بيوت أخليتها، أو لغير ذلك يؤوب بخيبة. وبعض قاطنيها إما نائم أو متوسد لا يبالي، أو في عشرة وشراب الشاي، أو لا يوجد فيها أحد!!

ومن خطأ بعض المتصولحين القاطنين في بعض المدارس المطروقة: أن لا يفتحوها إلا وقت الصلاة، وقد سئلوا عن غلقها في النهار، فأجابوا حتى لا يدخل إلى أخليتها بعض الكفرة المجاورين؟!

فانظر إلى هذا الاستنباط العجيب، وتأمل هذا الفقه الغريب؛ فإنا لله.

أفلا يعجب المرء لكرم من أوقف من السلف، واحتكار وبخل من قطن من الخلف!!

أو لا يعلمون أن أهل الذمة لهم ما لنا، وعليهم ما علينا؟!

أو لا يدرون أن (كل معروف صدقة)؟!

أو لا يسمعون حديث البغيّة التي غفر لها بسقي كلب، وإغاثته؟!

فما بالك برحمة إنسان، وردِّ لهفته؟!

ما عُهِد في عصرٍ ما أن تُمنع بيوت الأخلية من وارديها، على طبقاتهم، ومللهم ونحلهم.

إذا ضن هذا المتصولح ببيت خلاء، ما بناه ولا شاده، وسيطر عليه؛ كيف يُرجى منه سخاء أو معروف أو نجده لسواه؟

أفٍّ لهذا التصولح الذي الجهل بعقل خير منه...." انتهى، من "إصلاح المساجد" (232).

وينظر في حاشيته: تعليق الشيخ الألباني على مقولة: ( لهم ما لنا وعليهم ما علينا )، وبيان أنها ليس لها أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحال على "الضعيفة" "2175"."

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب