الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

توفي رجل في صلاة فريضة؛ فهل يخرج من حوله من الصلاة لأجله؟ .

السؤال

حصلت حالة وفاة بين المأمومين في صلاة العصر ، فهل يجوز قطع صلاة الفريضة لهذا الحدث أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.

الأصل في الصلاة الواجبة أنه لا يجوز قطعها؛ لأن الله تعالى نهى عن ابطال الأعمال.

قال الله تعالى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ   محمد/33 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

" وقوله: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها، بما يفسدها، مِنْ مَنٍّ بها وإعجاب، وفخر وسمعة، ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الأعمال، ويحبط أجرها، ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها، أو الإتيان بمفسد من مفسداتها.

فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها، كلها داخلة في هذا، ومنهي عنها، ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض..." انتهى من"تفسير السعدي" (ص 789).

ويستثنى من ذلك وجود حاجة ماسة لا يمكن تداركها.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (34 / 51):

" قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها ، بلا مسوغ شرعي : غير جائز باتفاق الفقهاء، لأن قطعها بلا مسوغ شرعي : عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال تعالى: ( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ).

أما قطعها بمسوغ شرعي فمشروع، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها ، للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة ، له أو لغيره، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه نحو حية، ولا يمكن تنبيهه بتسبيح، ويقطع الصوم لإنقاذ غريق، وخوف على نفس، أو رضيع " انتهى.

ولا شك أن سقوط الشخص حال الصلاة على هيئة الميت ، يحتمل موته ويحتمل بقاء الحياة فيه حيث يمكن إنقاذه، فعلى من بجانبه أن يقطع الصلاة ليسعفه؛ لأن التأخير إلى نهاية الصلاة قد يفوِّت فرصة إنقاذه.

وإذا قدر أن من حوله علموا بموته ، ولم يكن هناك طمع في إنقاذه ، فلا شك أنه حدث كبير، وبقاء الميت على حاله ، في أثناء الصف: فيه قطع للصف ، بمن لا يصلي ، وقد يكون فيه نوع امتهان لحرمة الميت ، بتركه على تلك الحال .

فالذي يظهر أنه يشرع لمن حوله أن يقطعوا صلاتهم ، ويضعوا الميت في جانب ، ويجتهدوا في تغطيته ، بما يمكنهم ، إلى أن يكمل الناس صلاة فريضتهم ، ثم يفرغون إلى تجهيزه .

والمشروع في قطع الصلاة حينئذ، أن يكتفى بقدر الحاجة، كما تنص القاعدة الفقهية؛ فإذا خرج بعض المصلين من صلاتهم ، فهؤلاء تتحقق بهم المصلحة الشرعية المذكورة، ولا معنى لأن يقطع جميع المصلين صلاتهم، وينشغلوا بالميت عن صلاة الفريضة .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب