الحمد لله.
أولا: إذا نشزت الزوجة سقط حقها في القسم والنفقة
إذا ذهبت الزوجة إلى بيت أهل دون إذن زوجها، أو بإذنه ثم أبت العودة إليه: فهي ناشز، فيسقط حقها في النفقة وفي القَسْم إن كان له زوجة غيرها.
قال في "الروض المربع": "(وإن سافرت) زوجته (بلا إذنه، أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه، أو) أَبت (المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها، ولا نفقة) لأَنها عاصية كالناشز" انتهى من "الروض المربع مع الحاشية"(6/ 449).
وعليه: فلا يلزمك أن تقضي شيئا لزوجتك الأولى خلال مدة نشوزها، لا مدة الإقامة مع الزوجة الثانية ولا السفر الذي لا سافرته معها.
ثانيا: إذا أقرع الرجل بين زوجتيه وسافر فلا يقضي مدة السفر للزوجة الأخرى
إذا كنت قد سافرت بزوجتك للحج بعد الإقراع بينهما وخروج القرعة لها، فلا قضاء عليك لهذه المدة للزوجة الثانية.
وإذا كنت سافرت بها بلا قرعة : لزمك قضاء هذه الأيام للثانية.
قال في "كشاف القناع" (5/ 201) : "(ويقسم) الزوج (لمن سافر بها) من زوجاته (بقرعة إذا قدم) من سفره (ولا يحتسب عليها بمدة السفر) لحديث عائشة السابق ولم تذكر قضاء ولأن المسافرة اختصت بمشقة السفر (وإن كان) السفر بها (بغير قرعة لزمه القضاء مدة غيبته) ، لأنه خص بعضهن بمدة على وجه تلحقه التهمة فيه فلزمه القضاء كما لو كان حاضرا (ما لم تكن الضرة رضيت بسفرها) أي سفر ضرتها معه. قال في المبدع: وينبغي أن يقضى منها ما أقام معها لمبيت ونحوه (ويقضي) من سافر بإحدى زوجاته (مع قرعة ما تعقبه السفر) أي ما أقام عند انتهاء مسيره في السفر (أو) ما (تخلله) أي السفر من (مدة إقامة وإن قلت) لتساكنهما في ذلك لا زمن سيره وحله وترحاله لأن ذلك لا يسمى سكنا فلا يجب قضاؤه كما لو كانا منفردين" انتهى.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (263514).
ثالثا: هل يلزم العدل في نفقة الحج للزوجة الأخرى
إذا دفع الزوج نفقة الحج لإحدى زوجاته، لم يلزمه أن يدفع هذه النفقة لبقية الزوجات، عند جمهور الفقهاء؛ لأن العدل إنما يجب في القسم والمبيت، ولا يلزم في النفقة إذا أعطى كل واحدة ما يجب لها.
قال ابن قدامة :"وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة ، إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن .
قال أحمد - في الرجل له امرأتان - : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسي ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية .
وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء" انتهى من " المغني " ( 7 / 232 ) .
ولا شك أن الأولى أن يعطي بقية نسائه مثل ما أعطى من فضلها بنفقة حج ونحوه ، وأن يعدل في كل ما يمكنه فيه العدل، فتحج بالثانية كما حججت بالأولى. بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك أيضا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما العدل في " النفقة والكسوة " : فهو السنة أيضا ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة؛ كما كان يعدل في القسمة؛ مع تنازع الناس في القسم: هل كان واجبا عليه؟ أو مستحبا له؟
وتنازعوا في العدل في النفقة: هل هو واجب؟ أو مستحب؟
ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 270).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"القول الصحيح في العدل بين الزوجات : أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه ، سواءٌ من الهدايا أو النفقات ، بل وحتى الجماع إن قدر : يجب عليه أن يعدل فيه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (10/252).
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم :(281641) .
والله أعلم.
تعليق