السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

تسمع شهادة الشهود الرجال منفردين، وتسمع شهادة النساء كل امرأتين معا

310697

تاريخ النشر : 07-10-2019

المشاهدات : 6515

السؤال

أعمل محاميا بمحاكم الأسرة ، وكانت لى قضية ، كنت وكيلا للمدعى فيها ، وكان الشهود رجل وامرأتين ، ولكن المرأتين سئلتا متفرقتين ، وكانت إجابتهن غير متطابقة ، فهل يجوز شرعا إعادة سؤال الشهود مرة أخرى بمجلس القضاء ؛ وذلك حتى يتسنى لى معرفة الحكم الشرعى ، وعلى ضوئه أطلب إعادة سؤال الشهود ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

تقبل شهادة النساء ، ولو منفردات ، فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة، والاستهلال.

وتقبل شهادة امرأتين ورجل : في المال، وما كان فيه معنى المالية: كالبيع ، والإقالة ، والحوالة ، والضمان ، والحقوق المالية ، كالخيار ، والأجل ، وغير ذلك .

وأما ما ليس بمال ، ولا يقصد منه مال ، كالردة ، والجرح ، والتعديل ، والموت ، والإعسار ، والوكالة ، والوصاية ، ونحو ذلك ، فإنه لا يثبت عند جمهور أهل العلم إلا بشاهدين لا امرأة فيهما .

وأجاز الحنفية شهادة رجل وامرأتين في الأموال وغيرها، من النكاح والطلاق والعتاق والوكالة والوصاية ، واختار قولهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

وينظر: جواب السؤال رقم : (269647) ، ورقم : (145288) .

ثانيا:

تسمع شهادة الرجال منفردين، كل على حدة، في حضور الخصوم، وتسمع شهادة النساء كل اثنتين معا؛ لقوله تعالى:  وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى  البقرة/282

قال العامة محمد رشيد رضا في "تفسير المنار" (3/ 104): " قال الأستاذ الإمام [محمد عبده]: إن الله تعالى جعل شهادة المرأتين شهادة واحدة، فإذا تركت إحداهما شيئا من الشهادة، كأن نسيته، أو ضل عنها ؛ تذكرها الأخرى وتتم شهادتها.

وللقاضي ، بل عليه : أن يسأل إحداهما بحضور الأخرى ، ويعتد بجزء الشهادة من إحداهما، وبباقيها من الأخرى.

قال: هذا هو الواجب، وإن كان القضاة لا يعملون به جهلا منهم.

وأما الرجال فلا يجوز له أن يعاملهم بذلك، بل عليه أن يفرق بينهم، فإن قصر أحد الشاهدين أو نسي، فليس للآخر أن يذكره، وإذا ترك شيئا تكون الشهادة باطلة، يعني إذا ترك شيئا مما يبين الحق، فكانت شهادته وحده غير كافية لبيانه ، فإنها لا يعتد بها ، ولا بشهادة الآخر وحدها وإن بينت" انتهى.

وقد نصت المادة (119) من نظام المرافعات في المملكة العربية السعودية مع اللائحة التنفيذية على أنه: "تسمع شهادة كل شاهد على انفراد ، بحضور الخصوم ، وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها...

إذا كان الشهود نساء فيتم التفريق بين كل اثنتين منهن سوياً" انتهى.

وينظر: https://www.alukah.net/sharia/0/61332/

وعليه :

فلك المطالبة بإعادة سماع الشاهدتين ، على أن تكون شهادتهما في مجلس واحد لتذكر إحداهما الأخرى لو نسيت.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب