الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل يحلق أو يقصر من شعر الطفل الرضيع في العمرة ؟

312321

تاريخ النشر : 17-09-2019

المشاهدات : 22112

السؤال

عندي سؤالان بخصوص عمرة الطفل ، حيث إني لدي طفلة عمرها ثلاثة أشهر ، واعتمرنا لها أنا ووالدتها . الاول : هل يجوز تقصير شعرها في هذا العمر للتحلل من الإحرام ؟ الثاني : أني نويت لطفلتي الإحرام ، وأديت العمرة لنفسي أولا لازدحام الحرم وقت وصولنا ، ثم أدت زوجتي العمرة ، ونوت في الطواف والسعي أنهما لها وللطفلة ، وأنا كنت أحمل الطفلة أثناء طواف وسعي زوجتي ، فهل عمرة طفلتي صحيحة في هذه الحالة ؟ وإن لم تكن صحيحة فهل علينا كفارة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

تصح عمرة الصبي والصبية، وعلى وليهما أن يجنبهما محظورات الإحرام ، وأن يطوف بهما ويسعى، وأن يحلق لهما أو يقصر من شعرهما؛ لأن الحلق أو التقصير من واجبات العمرة، ولو كان الطفل رضيعا، ويجب أن يكون التقصير من جميع الرأس، كما هو مذهب مالك وأحمد رحمهما الله.

وينظر: جواب السؤال رقم : (104345) .

ثانيا:

يجزئ أن يطوف الولي بالصغير المحمول طوافا واحدا ينويه عن نفسه وعن الصغير، ولا يلزم أن يطوف عن نفسه ثم عن الصغير.

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في "المحلى" ( 5 / 320 ): "ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغيراً جداً أو كبيراً وله حج وأجر وهو تطوع وللذي يحج به أجر، ويجتنب ما يجتنب المحرم ولا شيء عليه إن واقع من ذلك مالا يحل له، ويطاف به ويرمى عنه الجمار إن لم يطق ذلك، ويجزئ الطائف به طوافه ذلك عن نفسه... لأنه طائف وحامل، فهما عملان متغايران لكل واحد منهما حكم، كما هو طائف وراكب، ولا فرق " انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول ، والسعي عنه وعن المحمول : أجزأه ذلك في أصح القولين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم  لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ، ولو كان ذلك واجباً لبينه صلى الله عليه وسلم" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز" (5/257).

وعليه:

فالطواف والسعي مجزئان عن الطفلة وأمها ، وعمرة الطفلة صحيحة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب