الحمد لله.
الأضحية سنة مؤكدة في قول جمهور الفقهاء، وتجزئ الأضحية عن الرجل وأهل بيته؛ لما روى الترمذي (1505) ، وابن ماجه (3147) عن عَطَاء بْن يَسَارٍ قال: " سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ ".
صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
قال في "تحفة الأحوذي" (5/ 76): " وهو نص صريح في أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل، وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين، وهو الحق.
قال الحافظ بن القيم في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم: أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ، ولو كثر عددهم" انتهى.
وينظر جواب السؤال رقم : (45916) .
ويدخل في أهل البيت: الزوجة والأولاد، وكذلك القريب إذا كان يسكن في البيت، وهو مشمول بنفقة رب البيت، أو يشتركان في النفقة، ويجتمعان في المأكل والمشرب.
أما من كان في بيت مستقل، أو له نفقة مستقلة، فلا يجزئ اشتراكه في الأضحية، ويشرع له أضحية مستقلة.
وينظر نصوص أهل العلم في ضابط "أهل البيت" الذين تجزئ عنهم الأضحية، في جواب السؤال رقم : (160395) ، ورقم : (96741) .
وعليه:
فإنه لا يكفي أن يضحي زوجك أضحية واحدة عن بيته، وعن بيت والدته.
وإنما يضحي عن نفسه وبيته الذي فيه زوجته.
ثم إن قام أهله بالأضحية من مال أخيه، فالحمد لله.
وإن لم يقوموا بذلك، ورغب زوجك في الأجر والبر، فليضح لهم بذبيحة مستقلة، وإن لم يفعل فلا شيء عليه.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (214402) .
والله أعلم.
تعليق