الحمد لله.
يحرم بيع الدواء الذي تصنفه الدولة دواء مخدرا، إلا بوصفة طبية، وليس للطبيب أن يصفه للمريض إلا عند شدة الحاجة إليه ، مع عدم وجود بديل مباح.
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم استعمال " البثدين " أو " المورفين " وهي أدوية ذات تأثير مسكر عند الضرورة أو عند الحاجة ؟ .
فأجابوا : " إذا لم يُعرف مواد أخرى مباحة، تستعمل لتخفيف الألم عند المريض سوى هاتين المادتين : جاز استعمال كل منها لتخفيف الألم عند الضرورة ، وهذا ما لم يترتب على استعمالها ضرر أشد أو مساوٍ كإدمان استعمالها " .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود " .انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 77 ، 78 ).
ومثل ما سبق في تحريم التداول إلا بشرطه ، ما يعلم بالتجربة، أو خبر الثقات الذين يعرفون محتويات الأدوية: أنه دواء مسكر، أو مخدر، ولو كانت الوزارة لم تصنفه بعد في ضمن "المخدرات" المحظور تداولها؛ فإنه لا يجوز بيعه ولا تداوله إلا بوصفة طبية، ولا يجوز تعاطيه إلا عند شدة الحاجة إليه، مع عدم وجود البديل المباح.
وأما إذا لم يتبين أمره تماما أنه دواء مخدر، أو لم تمنع وزارة الصحة بيعه، فالأصل جواز بيعه، إلا إن عُلم، أو غلب على الظن، أن مشتريه يشتريه لغرض محرم كالسكر والتخدير، لا سيما مع الاشتباه في أمر الدواء، أو ودلالة القرينة على أحوال متعاطيه.
وهذا أصل عام في كل مباح قد يستعمل للمعصية، فإنه يجوز بيعه إلا لمن علم أو غلب على الظن أنه يستعمله في المحرم، فيحرم بيعه له؛ لما فيه من الإعانة على المعصية. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "شرح العمدة" ( 4/386) : " وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " انتهى .
وعليه ؛ فمن غلب على ظنك أنه يشتري الدواء إدمانا، فلا تبع له.
وإذا علم أن الدواء المعين مخدر؛ فلا يجوز بيعه إلا بوصفة طبية، ولو كانت الدولة لم تدخله بعد في (جدول المواد المخدرة).
والله أعلم.
تعليق