الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

عبر رجل الطريق أمامه فجأة فأصابه بطرف سيارته ومات بعد ساعات فهل يضمنه؟

315435

تاريخ النشر : 11-04-2023

المشاهدات : 3744

السؤال

كنت أقود سيارتي في طريق سريع، وعرضه يتسع ل 5 سيارات متجاورة، وكان على يمين سيارة ميكروباص تحجب عني رؤية القادم من الناحية اليمنى تماما، وفجأة ظهر أمامي شخص كان يعبر الطريق قادما من الجهه اليمنى، ولا يوجد مكان عبور مشاة في هذا المكان، ومحجوب عني تماماً بسبب الميكروباص، والذي هو أيضا لم يعطني أي تحذير عن عبور هذا الشخص، والذي نجح في تفادي الميكروباص، وظهر أمامي، ولا يفصلني عنه سوى متر واحد فقط أو 2 متر على الأكثر، وأيضاً هذا الشخص بالفعل تخطى سيارتي من الإمام، إلا أن ساقه اصطدمت بآخر طرف الجانب الأيسر من سيارتي، ثم اصطدم بمراية السيارة اليسرى، والجانب الأمامي الأيسر من سيارتي، وأتلف الجانب الأمامي الأيسر من سيارتي، وأسقط المراية كاملة، كانت إصاباته في الساق اليسرى، والجانب الأيسر، والرأس، وظل جالسا على الأرض، وواعيا، وتحدثت إليه، وأجابني عن مكان سكنه، وعمله، واتصلنا بمكان عمله، وأبلغناهم، وانتظرنا حوالي نصف ساعة حتى أتت سيارة الإسعاف، وتم نقله إلى المستشفى، والتي لم تقم بأي شيء، وأبلغونا أنه يحتاج عملية، ولكن ستجرى له بعد يومين، قمنا بنقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى خاص، إلا إنه توفي فيها بعد حوالي 4 ساعات. فهل هذا قتل خطأ تجب له دية وكفارة؟ وهل على أي إثم أو ذنب في هذا الأمر؟ علما بأنني كنت أسير بنفس السرعة التي تسير بها معظم السيارات على هذا الطريق، وسيارتي ليس بها أي أعطال، والفرامل وأجهزة التعليق وعجلة القيادة في حالة ممتازة. أرجو الإفادة؛ لأن الألم يعتصرني، رغم أنني في عداد المجني عليهم، ولست الجاني، فقد وضعني المرحوم بإذن الله تعالى، في وضع لا يمكن الفكاك منه، أو حتى التصرف فيه.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كنت تسير بالسرعة المسموح بها، ولم يمكنك تفادي الرجل، لأنه لا يفصلك عنه سوى متر أو مترين، فأنت معذور، ولا شيء عليك، لا دية ولا كفارة.

وإن كان يمكنك تلافي الصدام، أو كنت تسير بسرعة زائدة منعتك من التفادي فأنت ضامن .

ومعنى الضمان هنا أنه إن مات الرجل لزمتك الكفارة مع الدية .

ولو اشترك الاثنان في الخطأ، السائق والمار، فعلى السائق الكفارة كاملة لأنها لا تتجزأ.

فحيث كان للسائق أي تأثير في الحادث، من تعدّ أو تفريط، كالسرعة الزائدة، أو عدم بذل المحاولة الممكنة للتوقف، فعليه الكفارة، وعليه من الدية بقدر نسبة خطئه.

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثامن المنعقد في (بروناي دار السلام) سنة 1414هـ الموافق 1993م قرار بخصوص حوادث السير ومما جاء فيه:

" الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية ، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار ، سواء في البدن أم المال ، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ، ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية :

1- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها ، وتعذر عليه الاحتراز منها ، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان .

2- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة .

3- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه ، فيتحمل الغير المسؤولية ".

وجاء فيه : " رابعا : إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال " انتهى من "مجلة المجمع الفقه" العدد الثامن ، (2/372).

ويؤخذ من البند الأخير: أن الضمان قد يشترك فيه السائق والمتضرر، كما لو مر إنسان فجأة في طريق غير معد لمرور المشاة، وأمكن السائق أن يتوقف أو ينبهه فلم يفعل، حتى وقع الصدام ، فالضمان هنا مشترك.

وكفارة القتل هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) إلى قوله سبحانه : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء/92.

ثانيا:

لا يغير حكم ما سبق كون الرجل كان حيا سليما بعد الحادث؛ لأن موته عقب الحادث بساعات الظاهر والغالب أنه كان من أثر الحادث، والقاعدة أن سراية الجناية مضمونة، ويمكن التحقق من ذلك الآن بالفحص الطبي، لمعرفة سبب الوفاة وأنها من جراء الحادث أم لا.

ثم ينظر: هل تضمن أو لا شيء عليك، بحسب التفصيل السابق.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب