الحمد لله.
لحم الْخِنْزِيرِ نجس باتفاق العلماء ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) الأنعام/ 145 .
وإذا كان العامل يمسك اللحم، ثم يضع يده في الخضروات الرطبة: فإنه ينجسها.
وكذا لو قطع البيتزا التي بها لحم الخنزير بسكين، ثم استعمل السكين قبل غسلها، فقطع بها غيرها، نجسها: ومعلوم أنه لا يجوز أكل الطعام المتنجس.
والأصل في ذلك: ما روى البخاري (5478)، ومسلم (1930) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا).
وهذا محمول على من يستعمل الآنية منهم في النجاسات؛ كما في رواية أبي داود لهذا الحديث (3839) (إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمْ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمْ الْخَمْرَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ).
وسئل علماء اللجنة الدائمة : " بعض المطاعم تشوي لحم البقر على نفس الصفيحة التي تشوي عليها لحم الخنزير ، فهل يجوز أكل ذلك اللحم ؟ وكذلك تستخدم نفس السكين في القطع .
فأجابوا : " لا يجوز أكل لحم البقر المشوي على الصفيحة التي يشوى عليها لحم الخنزير ، والسكين كذلك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (22 /285) .
وينظر جواب السؤال رقم: (194052)، ورقم: (181419)، ورقم: (465771).
فإذا تحققت من كون العامل يغسل يده قبل مس الخضروات والعجين، ويغسل سكينه قبل قطع البيتزا، جاز الأكل من طعامه المباح.
ومع الشك في ذلك لا يجوز؛ لأن الأصل بقاء النجاسة في يده وسكينه بمس لحم الخنزير، فلا يزول هذا إلا بيقين غسلهما.
والله أعلم.
تعليق