الحمد لله.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟)
قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ .
قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟
قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ رواه مسلم (2589).
فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها كلام مكروه وغير محبوب للشخص المتكلم عنه؛ وهذا يقتضي أن الكلام إذا لم يكن مكروها له؛ فإنه ليس بغيبة.
وهذا المعنى المفهوم يسمى عند أهل العلم "بمفهوم المخالفة".
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:
" وأما مفهوم المخالفة: فهو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً لحكم المنطوق، كقوله صلى الله عليه وسلم: (في الغنم السائمة الزكاة).
فالمنطوق: السائمة – السّوم: الرعي-. والمسكوت عنه: المعلوفة. والتقييد بالسوم يفهم منه عدم الزكاة في المعلوفة " انتهى من "مذكرة أصول الفقه" (ص 372).
ومفهوم المخالفة حجة عند جمهور أهل العلم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
" وهذا حجة في قول إمامنا – أي الإمام أحمد-، والشافعي، ومالك، وأكثر المتكلمين " انتهى من "روضة الناظر" (2 / 114).
فالحاصل؛ أن لفظ الحديث يقتضي؛ أن الكلام إذا لم يكن مكروها يقينا للغائب المتكلم عنه؛ فليس بغيبة.
قال الحسين بن محمد المغربي رحمه الله تعالى:
" وقوله: "بما يكره". ظاهره أنه إذا كان المعيب لا يكره ما ذكر فيه من العيب، كما قد يوجد فيمن يتصف بالخلاعة والمجون، أنه يجوز، ولا بُعد في جوازه " انتهى من "البدر التمام" (10 / 298).
ووافقه الصنعاني رحمه الله تعالى؛ حيث قال:
" وفي قوله: (بما يكره) ما يُشعر به بأنه إذا كان لا يكره ما يعاب به كأهل الخلاعة والمجون، فإنه لا يكون غيبة " انتهى من "سبل السلام" (8 / 309).
فالعبرة بكراهة المغتاب لا غيره من الناس.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" ومن فوائد الحديث: أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره .
ولو كان غيره لا يكره، هل نعتبر العرف العام ، أو الخاص؟
الخاص ؛ مادام الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( ذكرك أخاك بما يكره ) " انتهى من " فتح ذي الجلال والإكرام" (6 / 381).
لكن إذا رخص في ذكر الشخص الغائب بما لا يكرهه، مما هو عيب أو شين في نفسه ، أو يكرهه غيره من الناس ، فالواجب أن يحذر العبد الناصح لنفسه من التوسع في مثل ذلك ، وليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه . وكثير من الناس يختلط عليه الأمر ، فلا يفرق بين تحريم الكلام المعين، لأجل ما فيه من الغيبة ، وما يكرهه أخوه ، وبين الوقوع في غير ذلك من مصائب اللسان، وغوائل إطلاقه في الناس، فربما تورط فوقع في السخرية من خلق الله، أو نحو ذلك مما يورط اللسان صاحبه فيه .
قال الحسين بن محمد المغربي رحمه الله تعالى:
" وأما الكافر الحربي: فإيذاؤه جائز، إلا أن يكون بانتقاص الخِلْقة، فالأولى عدم الجواز؛ لأن في ذلك انتقاصًا لفعل خالقها ، الذي أحسن كل شيء خلقه " انتهى من "البدر التمام" (10 / 297).
وربما وقع في كلام القائل ضروب من الكذب ، أو الفحش في القول ونحو ذلك.
وما لم يكن هناك مصلحة شرعية معتبرة ، في ذكر الشخص ولو بأمر هو فيه ، مما يكرهه عامة الناس : فالذي ينبغي على العبد الناصح لنفسه أن يصون لسانه عن ذلك كله ، ولا يعوده الفحش ، والسلامة لا يعدلها شيء ، وربما ترخص في ذكر شخص بمثل ذلك ، ولا يكرهه المذكور، فينتقل منه إلى غيره من الناس ، فيذكرهم ، وإن كانوا يكرهون ؛ وقد جاء في الحديث الشريف :
الْخَيْرُ عَادَةٌ، وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ وراه ابن ماجه (221) وغيره ، وحسنه الألباني.
والله أعلم.
تعليق