الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

هل يثبت التحريم بالرضاعة بمجرد مص الرضيع للثدي؟

316288

تاريخ النشر : 12-03-2023

المشاهدات : 2631

السؤال

خالي يسأل، هو وامرأة ليست من محارمه رضعوا من عجوز كبيرة في السن، لا يوجد بثديها لبن، فهل تعتبر العجوز أمهم من الرضاعة؟

الجواب

الحمد لله.

التحريم بالرضاع ليس بمجرد التقام الثدي؛ وإنما بحصول التغذي بلبن الثدي.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ.

فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي.

فَقَالَ: (انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ) رواه البخاري (5102)، ومسلم (1455).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

" والمعنى: تأملن ما وقع من ذلك؛ هل هو رضاع صحيح بشرطه: من وقوعه في زمن الرضاعة، ومقدار الارتضاع؛ فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع، إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط ...

قوله: (مِنَ المَجَاعَةِ) أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخَلوة: هي حيث يكون الرضيع طفلا، لسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه، فيصير كجزء من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها " انتهى من "فتح الباري" (9/148).

وقال القرطبي رحمه الله تعالى:

" (إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ)، وهذا منه صلى الله عليه وسلم تقعيد قاعدة كلية ؛ تُصرِّح بأن الرَّضاعة المعتبرة في التحريم؛ إنما هي في الزمان الذي تُغني فيه عن الطعام، وذلك إنما يكون في الحولين وما قاربهما" انتهى من" المفهم" (4/188).

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ) رواه الترمذي (1152) وقال: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ".

وسُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء":

" إذا ولد الابن فأخذته عمته وامتص ثديها ثم ربته مدة طويلة، ولم تنجب العمة لا قبل أخذه ولا بعده...

هل تثبت الرضعة له من هذه العمة؟

فأجابت: الرضاع الذي يحصل به التحريم: هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي، ويمص منه لبنا، ثم يتركه لتنفس ونحوه، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت رضعة ثانية، وهكذا.

فإذا كان رضاع الولد المذكور من عمته المذكورة خمس رضعات فأكثر، في الحولين: فإنه يكون ابنا لها من الرضاع، ولو لم تنجب قبله ولا بعده.

وإن كان أقل من الخمس، أو لم يكن فيها لبن أصلا: فلا يعتبر بذلك ابنا لها.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود ، عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (21 / 9 - 10).

فالحاصل؛ أن خالك لا يعتبر ابنا من الرضاع للعجوز المذكورة، ما دام أن صدرها لم يكن فيه لبن.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(118709). 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب