الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

يطلب منه والده المال لينفق على الأسرة لكن يذهب ويشتري به القات فهل يلزمه إعطاؤه ؟

316289

تاريخ النشر : 04-12-2019

المشاهدات : 4385

السؤال

أني أعمل، وأتقاضى راتبا ليس بالكبير، ـ ولله الحمد ـ ، وأريد أن اتزوج، وأبي يسكن في مسكن آخر، ويطلب مني مالا، وهو يأكل القات، ولا ينفق على من عنده من أسرته، وأُخبِرتُ منهم أنه لا يأتي للبيت بشيء، ويقول: إنه يريد المال لنفقة البيت لا للقات، وأنا لا أستطيع التأكد كل مرة، ولكن جربت عليه الكذب أكثر من مرة، وأحيانا يقول : إني إذا لم أعطه سيغضب علي. فهل يلزمني أن أعطيه والحالة هذه؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:(أنت ومالك لأبيك)؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا احتاج إلى ذلك، بشرط ألا يضر به، وألا يأخذ منه ليعطي أحدا من إخوته .

والاصل في ذلك ما روى أحمد (6678)، وأبو داود (3530)، وابن ماجه (2292) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي قال:  أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا  " وله طرق وشواهد يصح بها، وينظر: " فتح الباري " (5/ 211)، و" نصب الراية " (3/ 337).

وقيّد الجمهور ذلك بالحاجة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةٌ اللهِ لَكُمْ ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ، فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتُجْتُمْ إِلَيْهَا  رواه الحاكم (2/ 284) والبيهقي (7/ 480)، والحديث صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " (2564).

قال ابن قدامة رحمه الله: " وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ، ويتملكه ، مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ، ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا ، بشرطين:

أحدهما: أن لا يُجحف بالابن ، ولا يُضر به ، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.

الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر، نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى ...

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا  متفق عليه، ولأن ملك الابن تام على مال نفسه فلم يجز انتزاعه منه كالذي تعلقت به حاجته " انتهى من "المغني" (6/ 320) مختصرا.

وينظر جواب السؤال رقم: (104298).

ثانيا:

يحرم  تناول القات، وينظر: جواب السؤال رقم: (36739). 

فإذا لم يكن والدك محتاجا للمال لنفقته المباحة، وإنما يريده لشراء القات، لم يلزمك إعطاؤه، بل لم يجز ذلك؛ لما فيه من الإعانة على المعصية.

وإذا كان محتاجا للنفقة، لكن قد يشتري القات بجزء من هذا المال، فإنك تعطيه ما يحتاجه ولا يضرك، وتنصحه ألا يشرب القات.

ولو أمكن أن تشتري بنفسك حاجات أسرة أبيك، أو ما تقدر عليه مما يحتاجونه، فهو خير، ثم تبر أباك بما يطيب قلبه، وتنصحه ألا ينفق شيئا في معصية الله، ولا يعمل بها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب