الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

يكتمان طلاقهما عن أولادهما

317126

تاريخ النشر : 28-11-2019

المشاهدات : 5688

السؤال

تزوجت مؤخرًا، وبجانب بعض المشكلات الصغيرة العادية للمتزوجين حديثًا لدينا مشكلة واحدة، طلّق زوجي زوجته الأولى منذ 3 سنوات، ولديهما 3 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 4 و9 سنوات فقط، فقط والدته ووالدتي تعرف أنهما مُطلّقان، لا يريد زوجي أن يخبر الأطفال بذلك؛ لأنهم صغار، و زوجته السابقة لا تريد أن تخبر بقية أفراد أسرتها؛ لأنها لا تريد زوجًا آخر. سؤالي هو: هل يجب أن يعلم أطفالهم أنّ والديهم مطلقان، وأنه قد تزوجني؟ أخشى أنه إذا لم يخبروا الأطفال ، فإن الأطفال سوف يلومونني على طلاق والديهم، وأنهم لن يرغبوا في معرفتي أو أيّ أطفال قد ننجبهم في المستقبل، فهل ذلك من شأني، أم يجب أن أتركه، وأركز على الطريقة التي يعاملني بها، ويساعدني كمسلمة جديدة على زيادة إيماني؟

الجواب

الحمد لله.

يستحب الإشهاد على الطلاق ، حتى لا يحصل كتمانه أو نسيانه ، أو يحصل الخصام بين الزوجين في وقوعه أو عدم وقوعه .

قال الله تعالى : يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ  الطلاق/1-2 .

فسر بعض السلف ، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره : الإشهاد المذكور ، بأنه إشهاد على الطلاق وعلى الرجعة .

ينظر : "تفسير ابن جرير الطبري" (23/41)، و"أضواء البيان" (8/422) .

إلا أن هذا الإشهاد غير واجب ، وليس شرطا في وقوع الطلاق بإجماع العلماء ، فيقع الطلاق ولو لم يشهد الزوج عليه ، ولو تواصى مع الزوجة على كتمانه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

"  وقال تعالى: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ).

فأمر بالإشهاد على الرجعة؛ والإشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة، قيل: أمر إيجاب. وقيل: أمر استحباب.

وقد ظن بعض الناس: أن الإشهاد هو الطلاق، وظن أن الطلاق الذي لا يُشهد عليه لا يقع. وهذا خلاف الإجماع، وخلاف الكتاب والسنة، ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به" انتهى من"الفتاوى الكبرى" (3 / 296).

فلا يلزم الزوج أن يخبر أحدا أنه طلق زوجته ، وقد يرى الزوج أن من مصلحة أولاده الصغار عدم إخبارهم بذلك ، فهذا لا بأس به .

ولكننا ننصح الزوج بأن يوثق الطلاق في الأوراق الرسمية ، لما يترتب على ذلك من حفظ الحقوق، وعدم اختلاطها ، وحتى لا تعامل مطلقته في الأوراق الرسمية أنها زوجته ، وهي في الحقيقة مطلقة لا علاقة لها به .

ولكن .. إن كان كتمان الطلاق سوف يترتب عليه بقاء الزوجة المطلقة في بيت زوجها السابق: فهذا لا يحل ، لأنها بعد الطلاق وانقضاء العدة صارت أجنبية عنه ، لا يحل له الخلوة بها ولا النظر إليها ، ولا يحل لها أن تظهر أمامه من غير حجاب ، مع ما في بقائها في بيت واحد من الوسيلة إلى الحرام ، لأن جميع الناس بما فيهم الأولاد يظنون أنهما زوجان .

أما الزوجة المطلقة فالذي يظهر أنه لا يجوز لها أن تكتم أمر طلاقها عن وليها ، لأنها بعد طلاقها قد انتقلت مسئولية حفظها والقيام بمصالحها عن زوجها إلى وليها ، فيجب عليها إخباره بذلك حتى يقوم بما أوجب الله عليه .

وأما كونها لا تريد زوجا آخر ، فهذا من حقها ، ولا يملك أحدٌ ، لا الأب ، ولا غيره أن يجبرها على الزواج وهل لا تريده . وينظر في ذلك جواب السؤال رقم: (163990) .

وعليك أن تحسني معاملة زوجك وأهله ، وأن تجعلي من هذا الزواج وسيلة لزيادة إيمانك وإيمان زوجك ، وأن يكون عونا لكما على طاعة الله تعالى .

ولا تشغلي نفسك بأمر أولاد زوجك ، فإن من اتقى الله تعالى يسر الله له أمره . قال الله تعالى :  وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ  الطلاق/2، 3 . وقال : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً  الطلاق/4.

وينبغي أن تحسني إليهم وتتلطفي معهم كلما سنحت لك الفرصة ، فإن ذلك مما يجعلهم يتقبلونك زوجة لأبيهم .

والله أعلم.


 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب