الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

تنتج مرئيات لشخص يدمج معها الموسيقى

317416

تاريخ النشر : 01-10-2019

المشاهدات : 2305

السؤال

دخلت في استديو ، وأعمل كمونتير، يعني ممنتجة ، ورفضت رفضا قاطعا وضع الموسيقى في فيديوهاتي ، لكن المدير قال : بأنه لن يطلب مني أن أضع الموسيقى في فيديوهاتي ، لكنه هو من سيضعها بعدي ، أي أن الفيديو سيخرج بموسيقى ، لكن هو من أضافها لست أنا ، فهل أعمل معه ؟ وهل بهذا سآخذ ذنب السامعين ؛ لعلمي أنه سيضع من بعدي ، علما إن الاستديو هذا كالنادي ؛ يعني لا يوجد رواتب وكذا ، فقط ممارسة للشغلة ؟

الجواب

الحمد لله.

حرم الله تعالى مباشرة الإثم؛ وحرم أيضا الإعانة عليه.

قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة /2 .

ومن صور الإعانة المحرمة؛ تسليم المباح لشخص يغلب على الظن أنه سيستعمله في الإثم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" وكل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين به على الخمر والفاحشة.

وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية، وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأوقات والأحوال " انتهى من "شرح العمدة ، كتاب الصلاة" (1 / 386 - 387).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :

" قال الإمام أحمد رضي الله عنه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة.

ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية ...

وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة ، تعين على معصية الله تعالى ، كبيع السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق، وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يؤاجره لذلك، أو إجارة داره أو حانوته أو خانه لمن يقيم فيها سوق المعصية، وبيع الشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه، ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخطه... " انتهى من "إعلام الموقعين" (5 / 63 – 64).

وهذا هو الحاصل في مسألتك؛ فهذا الشخص لا يتمكن من نشر أصوات المعازف المحرمة إلا بإنتاجك الذي تسلمينه له؛ فهذه إعانة له على إثمه ؛ فلا يجوز لك المشاركة في ذلك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب