الحمد لله.
يجوز أن يبيع الإنسان فكرة مشروعٍ درسه، وخطط له، وبين مزاياه وعيوبه، أو الفكرة مع ما يسمى بدراسة الجدوى؛ لأن هذا أصبح له في العرف قيمة مالية معتبرة.
كما يجوز أن يقوم بعمل هذه الدراسة مقابل أجرة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409 هـ - 1988 م ونصه:
"أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار) هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي، إذا انتقى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.
ثالثا حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 5، ج 3 ص 2267).
فالبيع ليس لمجرد الفكرة، وإنما للفكرة المدروسة التي أصبح لها في العرف قيمة مالية؛ لأن شرط صحة البيع كون المبيع مالا متقوما.
قال في "منار السبيل" (1/ 307) في بيان شروط البيع: " (الثالث: كون المبيع مالاً) وهو: ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، كالمأكول، والمشروب، والملبوس، والمركوب، والعقار ..." انتهى.
وأفكار المشاريع المدروسة، فيها نفع مباح معتبر، فجاز بيعها، والاستئجار عليها.
وأما تأجير فكرة المشروع، بحيث يعمل بها إنسان مدة، فهذا غير متصور؛ لأنه لا يوجد ما يمنع هذا الإنسان من الاستمرار في مشروعه إلى الأبد، فيكون في حقيقة الأمر قد اشترى الفكرة .
والله أعلم.
تعليق