الحمد لله.
أولا:
يشترط لصحة الاتجار في الأسهم أن تكون أسهما نقية، لا محرمة ولا مختلطة .
والسهم النقي: سهم الشركة ذات النشاط المباح ، بشرط ألا تتعامل بالربا لا إيداعا ولا اقتراضا، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال نشرة الإصدار، والقوائم المالية للشركة.
والسهم المختلط: مثل سهم الشركة ذات النشاط المباح كشركات الأدوية، إذا كانت تقترض بالربا أو تودع بالربا، وقد صدر قراران من مجمعي الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بالأسهم المختلطة.
وينظر: جواب السؤال رقم : (112445) .
ثانيا:
إذا كانت الأسهم نقية، جاز شراؤها عن طريق البنك بالشروط التالية:
1-أن يشتري البنك الأسهم لنفسه، وتدخل محفظته.
2-أن يبيعها على العميل الراغب فيها، بثمن حالٍّ أو مؤجل.
3-إذا اشتراها العميل ودخلت محفظته: جاز له أن يبيعها في سوق التداول، أو أن يحتفظ بها.
ولا يجوز أن يبيعها لنفس البنك الذي اشتراها منه.
4-في حال شراء العميل الأسهم من البنك بثمن مؤجل، لا يجوز للبنك اشتراط غرامة على التأخر في السداد، ولا يحل للعميل قبول هذا الشرط، ولو كان عازما على السداد في موعده.
ثالثا:
إذا كان البنك لن يشتري الأسهم لنفسه، ثم يبيعها على العميل، وإنما دوره أن يدفع ثمنها نيابة عن العميل، ويسترده منه بزيادة، فهذا قرض ربوي محرم، سواء أعطاه المال في يده، أو بشيك، أو دفعه لشركة الأسهم.
والله أعلم.
تعليق