الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

لديه زوجتان لا يستطيع الإنفاق عليهما معا ويريد أن يفارق إحداهن فهل يختار من شاء وهل يطلق أو يخالع؟

319492

تاريخ النشر : 25-03-2020

المشاهدات : 4374

السؤال

لديّ حالياً زوجتان، ولكن بسبب بعض الظروف المؤسفة لم يعد بإمكاني البقاء مالياً في زواج متعدد، أحبّ كليهما، لكن إذا اضطررت إلى الاختيار بينهما، فستكون زوجتي الثانية خيارًا أفضل بالنسبة لي لعدة أسباب، هل أنا حرّ في اختيار الزوجة التي أريد أن أبقى معها؟ وأيّ من الزوجات يجب أن أتركها؟ أم هل أنا مُلزم بالبقاء مع زوجتي الأولى وترك زوجتي الثانية؟ السبب في أنني أسأل هذا لأنه في الوقت الحالي، زوجتي الثانية ليس لديها منزل خاص بها بعد، لقد تزوجنا منذ عام، ولم أتمكن من تزويدها بمنزلها الخاص، فهي تقيم في منزل والدي الذي يذهب كثيرًا حيث توجد غرفة نوم خاصة بها، لديّ منزل أشاركه مع زوجتي الأولى؛ لأننا متزوجون منذ فترة أطول، وهو مُستدام، لكن زوجتي الأولى تدرك جيدًا وضعنا المالي الحالي، لذلك فهي لديها الرغبة في طلب الخلع، والخروج من الزواج، ومن منزلنا والعودة إلى منزل والديها حتى أتمكن من الإقامة مع زوجتي الثانية، والانتقال بها إلى منزلنا، فهل يُسمح لزوجتي الأولى أن تطلب الخلع في هذه الحالة أم إن الطلاق هو الحل الأنسب ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا لم تكن قادرا على الإنفاق على الزوجتين، وأردت فراق إحداهما، فإنك تختار منهما من شئت، سواء كانت الأولى أو الثانية، وتفارق الأخرى.

ومما يدل على أن الأولى لا يتعين إبقاؤها: ما روى أحمد (4609)، والترمذي (1128) وابن ماجه (1953) عَنْ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ: أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا  والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي".

والشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل للأوائل منهن مزية على من بعدهن.

ثانيا:

ما دام الأمر راجعا إلى عدم قدرتك على الإنفاق، فإنك تطلق إحداهن، ولا تخالعها.

ولا يحل للزوج أن يخالع زوجته إذا كان السبب الداعي للفراق من قبله، كإعساره ، أو مرضه ، أو لكونه يسيء العشرة، فلو طلبت الزوجة الفراق، كان عليه أن يطلقها، ولا يحل له أن يأخذ من مالها شيئا.

قال ابن عبد البر رحمه الله: " وأجمع العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها ، إذا لم يكن مضرا بها ، وخافا ألا يقيما حدود الله ...

فإذا كان النشوز من قبلها جاز للزوج ما أخذ منها بالخلع ، وإن كان أكثر من الصداق ، إذا رضيت بذلك ، وكان لم يضر بها.

فإن كان لخوف ضرره ، أو لظلم ظلمها ، أو أضر بها : لم يجز له أخذه، وإن أخذ شيئا منها على هذا الوجه ردّه، ومضى الخلع عليه" انتهى من "التمهيد" (23/ 368).

ومن الظاهر أنك قد تعجلت في زواجك الثاني، ولم تراع حالك من الإعسار، والقدرة على النفقة ، ولم تزن الأمور بميزانها الصحيح ؛ ثم ها قد وقعت فيما وقعت فيه .

ولو أمكنك أن تبحث عن فرصة عمل مناسبة ، وتجتهد في تحصيل النفقة والكفاية لك ولأهل بيتك ، وتحافظ على زوجتيك : فهو أحسن ، وخير لك ولزوجتيك .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب