الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

تركت زوجته البيت لتواصله مع النساء وتشترط لعودتها عدم الإنجاب وعدم مشاركته في تربية الأولاد

319752

تاريخ النشر : 30-03-2021

المشاهدات : 4042

السؤال

خرجت الزوجة من منزل زوجها بعد أن اكتشفت أنه يتواصل مع بنات عبر برنامج سناب شات، ولم تكلمه، أو تحدثت معه، وذهبت إلي بيت أهلها بالرغم من وجود طفل، وأخذته معها، ورفضت أن تتكلم معه، أو تقابله لمدة ٤ أشهر ونصف، ومنع أهلها من مقابلتها، ولم يساعدوا في هذا الموضوع، وحدثت مشاكل بين الأهل بسبب هذه المشكلة، فهل يعد هذا نشوزا؟ ثم بعد ٤ أشهر ونصف بعد محاولات زوجها بجميع الوسائل سواء رسائل أو ذهب أو هدايا تحدثت معه، وبعد محاولات عدة من الزوج للصلح وبعد مرور ٦ أشهر ونصف تفاجأ بشروط تعجيزية منها: عدم طلب الإنجاب، وأن الإنجاب يأتي بتحديد منها، عدم التدخل والتصرف في الأبناء، وأنها هي التي تقوم بمسؤوليتهم، بالرغم من إنفاق الزوج عليهم، المطالبة بسكن شرعي مستقل، بالرغم من أن الزوج مبتعث، وعنده منزل مستقل في بلد الابتعاث، إلا إنها ترفض مرافقته خارج المملكة، فما صحة هذه الشروط؟ وما حكمها؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

أخطأ الزوج بتواصله مع نساء أجنبيات، وأخطأت الزوجة في تركها البيت، وكان عليها أن تنصح وتبين له تحريم ما يفعله، وخطره على حياتهما الزوجية، ثم تنظر هل يستجيب زوجها أم لا؟

ثانيا:

الإنجاب حق مشترك للزوجين، ولا يجوز للزوجة أن تمتنع منه إلا بموافقة زوجها، ولا حق لها في جعل قرار الإنجاب بيدها.

ثالثا:

تربية الأبناء مسئولية مشتركة بين الأبوين، ولا معنى لهذا الشرط الذي تشترطه الزوجة، ولا يمكنها القيام بتربية الأبناء بمفردها، ولا حق لها في منع الزوج من ذلك، بل هو المسئول الأول عن هذه التربية، وهو صاحب القوامة في البيت، والتعدي على حقه في ذلك إفساد للأولاد، وتخريب للبيت.

رابعا:

من حق الزوجة أن يكون لها سكن مستقل، لا يشاركها فيه أحد من أقارب الزوج.

قال الكاساني في "بدائع الصنائع (4/24): "ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها، أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها، وأقاربه، فأبت ذلك: عليه أن يسكنها في منزل مفرد؛ لأنهن ربما يؤذينها، ويضررن بها في المساكنة، وإباؤها دليل الأذى والضرر، ولأنه يحتاج إلى أن يجامعها ويعاشرها في أي وقت يتفق، ولا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالث." انتهى.

خامسا:

إذا سافر الزوج، لزم زوجته أن تسافر معه إذا كان البلد آمنا، ولم تشترط في عقد زواجها ألا يخرجها من بلدها.

وقال في "كشاف القناع" (5/ 187):

"(و) للزوج... السفر (بها)، أي بزوجته، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ؛ (إلا أن يكون السفر مخوفا) ؛ بأن كان الطريق أو البلد الذي يريده مخوفا، فليس له السفر بها بلا إذنها، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار). (أو شرطت بلدها)، فلها شرطها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج)." انتهى.

والنصيحة أن يوسط الزوجان من يصلح بينهما، وأن يبين للزوجة خطأ بقائها خارج بيت زوجها، وتعنتها في وضع هذه الشروط، وأن عليها أن تعود إلى بيت زوجها، وأن تسافر معه حيث سافر إذا لم يكن في السفر خطر عليها، وأنه إن عاد زوجها للحرام، كان لها طلب الطلاق.

فإن رضيت بالبقاء معه، لزمها أن تبقى في بيته، وحرم عليها الخروج منه إلا بإذنه، وإلا كانت ناشزا عاصية.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب