الحمد لله.
أولا:
شروط جواز التعامل ببطاقة الائتمان غير المغطاة
يجوز التعامل ببطاقة الائتمان غير المغطاة من العميل (كريديت)، إذا سلمت من المحاذير التالية:
- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد.
- أخذ رسوم إصدار زيادة على التكلفة الفعلية.
- أخذ نسبة على عملية السحب، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، وما زاد على ذلك فهو ربا.
- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية، بالبطاقة غير المغطاة.
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن. وراجع جواب السؤال رقم : (97530).
وأما البطاقة المغطاة من العميل، فلا قرض فيها، ولا حرج فيما يأخذه البنك من رسوم على إصدارها أو استعمالها ولو زادت على التكلفة الفعلية.
ثانيا:
حكم التعامل ببطاقة الائتمان المغطاة الصادرة من البنك الربوي
إذا لم تجد بطاقة ائتمان في بنك إسلامي خالية من المحاذير، جاز لك التعامل بالبطاقة المغطاة الصادرة من البنك الربوي؛ لأن مفسدة إعانة البنك الربوي –مع سلامة العقد- أخف من مفسدة التوقيع على عقد مشتمل على شرط ربوي ولو كنت عازما على السداد، مع أنه قد يبتلى المرء بالتأخر دون قصد فيلزم بدفع الربا فعلا.
وإذا أضيف إلى هذا أن البنوك الإسلامية-في بلد السائل- توسعت في وضع أموال عملائها في السندات الربوية، كان هذا مؤكدا لما ذكرنا في المقارنة بين المفسدتين، وأن مفسدة التعامل مع البنك الربوي حينئذ أخف.
والله أعلم.
تعليق