الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم هروب المرأة من زوجها إذا هددها بالقتل

320229

تاريخ النشر : 02-10-2019

المشاهدات : 13425

السؤال

أنا متزوجة 18 عاما برجل أسلم ، هو يصلي ويصوم ، ذو قلب طيب ، لكن منذ أن تقاعد من 6 سنوات كثرت المشاكل بيننا، وأصبح عنيفا معي في الكلام والمعاملة ، لم يعد يحترمني ، ويجعلني أبكي كثيرا، تدهورت صحتي بسببه ، يقول لي كل مرة : سوف يطلقني ، وأنا ليس لي أي مكان لأذهب إليه ، وليس لي مصدر رزق ، مع العلم إنه لم يردني أن أعمل ، ليس لدينا أطفال ، شخصيته يتعصب بسرعة ، و في غالب الأحيان بدون سبب ، وشخصيتي هادئة أبحث دائما على السلام ، وأحاول أن أفهم تصرفه ناحيتي ، لكن لا أجد أي مبرر، لقد ضاق بي الأمر ، ولم أعد أحتمل إهاناته وتصرفاته اتجاهي ، وعندما أستجيب لطلبه بالطلاق يقول لي : آسف أنا لا أريد طلاقك ، ويعتذر، لكن أنا أحس بالنفور منه بتعامله معي ، وبكثرة قلة معاملته لي ، وعدم اهتمامه بي لم أعد أحبه ، أصبحت اشمئز منه وأنفر منه ، البارحة قال لي : سوف يطلقني مرة أخرى ، وقلت له : نعم طلقني ؛ لكي يرتاح كل واحد منا ، مع إنه أبغض الأشياء عند الله الطلاق ، فقال لي : سوف يقتلني ، وهذه ليس المرة الأولى التي يقول لي فيها هكذا ، في هذا الصباح قال لي : لم أعد أريد الطلاق ، هو الذي يتحدث دائما عن الطلاق ، لكن أنا الآن لم أعد أطيقه ، وأريد الطلاق ؛ لأن حياتي في خطر معه ، أريد أن أعلم هل الدين يعطي الحق للزوجة في الهروب للنجاة من تهديد زوجها لها في حالة كحالتي؟ المرجو جوابي سريعا ؛ لأني لا أعلم كيف أتصرف لكي أنقد نفسي من قبضته ، فأنا لاحول لي ولا قوة ، وأسكن في أوروبا وعائلتي بالمغرب .

ملخص الجواب

إهانته لك، وإساءة عشرته لك: مما يبيح لك الطلاق، أو الخلع منه. وخوفك على نفسك من تهديده لك: مما يبيح لك الهرب منه ، إلى مكان تأمنين فيه على نفسك، إلى أن يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وتعودي إلى أهلك.  

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز للمرأة سؤال الطلاق إلا لعذر؛ لما روى أحمد (22440) ، وأبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة  .

والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان كما ذكر الحافظ في الفتح (9/ 403)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.

والبأس: الشدة والمشقة، كسوء عشرة الزوج، كضربها أو إهانته لها، أو إذا كان الزوج دميما بحيث تخشى ألا تقوم بحق زوجها لبغضها له، فيباح لها طلب الطلاق أو الخلع حينئذ.

فإذا كان زوجك يهينك، ويلحق بك الأذى المادي أو المعنوي، جاز لك طلب الطلاق أو الخلع، فإن لم يستجب، رفعت أمرك إلى القاضي الشرعي إن وجد، وإلا فلجماعة المسلمين من القائمين على المركز الإسلامي ونحوه، ليأمروا الزوج بالطلاق أو بالخلع، فإن لم يفعل: طلقوا عليه، وفرقوا بينكما.

قال العدوي في حاشيته على "كفاية الطالب الرباني" (2/ 133): " وجماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول إلى الحاكم أو لكونه غير عدل" انتهى.

ثانيا:

إذا كان تهديد الزوج لك بالقتل حقيقيا، وخشيت على نفسك، جاز لك الخروج من بيته بلا إذنه، والرجوع إلى أهلك، أو الاحتماء بعائلة مسلمة، أو بالشرطة إن استدعى الأمر؛ إلى أن يتم الطلاق أو الخلع.

قال في "تحفة المحتاج" (8/ 326): "(والخروج من بيته) أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه، ولو ببيتها، أو بيت أبيها كما هو ظاهر، ولو لعبادة، وإن كان غائبا بتفصيله الآتي، (بلا إذن) منه ولا ظن رضاه: عصيان و(نشوز) ؛ إذ له عليها حق الحبس في مقابلة المؤن ...

(إلا أن يُشرف) البيت أي: أو بعضه الذي يخشى منه ، كما هو ظاهر (على انهدام) .

وهل يكفي قولُها خشيت انهدامه، أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة؟ كلٌّ محتمل، والثاني أقرب.

أو تخاف على نفسها، أو مالها ، كما هو ظاهر ، من فاسق، أو سارق ...

أو تحتاج للخروج لقاض لطلب حقها، أو الخروج لتعلم، أو استفتاء لم يغنها الزوج الثقة، أي: أو نحو محرمها - كما هو ظاهر- عنه" انتهى.

والحاصل:

أن إهانته لك، وإساءة عشرته لك: مما يبيح لك الطلاق، أو الخلع منه.

وخوفك على نفسك من تهديده لك: مما يبيح لك الهرب منه ، إلى مكان تأمنين فيه على نفسك، إلى أن يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وتعودي إلى أهلك.

يسر الله لك أمرك ، وفرج كربك ، وكفاك، وآواك، ووقاك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب