الحمد لله.
أولا:
حكم بذل المال لاستخلاص حق مغصوب
يجوز بذل مال معلوم لمن يستخلص المال من الغاصب، ويدخل ذلك في باب الجعالة، وهي جائزة باتفاق العلماء .
ويجوز أن يأخذ نسبة مما يستخلصه، نصفه أو ربعه مثلا، وهذا جائز عند الحنابلة، خلافا للجمهور، وقد منعه الجمهور لجهالة الجُعل عند العقد، وأجازه الحنابلة تشبيها بالمضاربة.
قال في "كشاف القناع" (3/ 525): "(وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه، واستيفاء مال بجزء منه ونحوه) ، كبناء دار، ونجر باب، وضرب حديد نحو إبر: بجزء مشاع منها" انتهى.
وقال في "مطالب أولي النهي" (3/ 542): " (يصح تشبيها) بشركة (المضاربة... خياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ونفض زيتون، وطحن حب، ورضاع قن أو بهيمة، واستيفاء مال، وبناء دار، ونجر خشب، بجزء مشاع منه)" انتهى.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (265672).
ثانيا:
متى يجوز العمل في استخلاص الحقوق؟
يجوز العمل في ذلك : إذا لم يغلب على الظن حصول ضرر أو تلف للنفس أو عضو من الأعضاء؛ لمنع الإنسان من إلحاق الضرر بنفسه. قال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ النساء/29، وقال تعالى : وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ البقرة/195 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لَا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".
والله أعلم.
تعليق