الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

حكم بيع الكعك والحلوى لحانة يشرب فيها الخمر

السؤال

أخبز أنواع مختلفة من الكعك والحلويات. مؤخرّا طلب منّي شخص يمتلك عددا من الحانات أن أزوّده بالكعك والحلويات الأخرى لحاناته. هل هذا جائز في الإسلام؟ لأنني أشعر بالقلق من أنّ المال الذي سأكسبه من هذا قد لا يكون حلالا لأن هذا الشخص ربما يدفع لي من مال عمله. أنا قلقة أيضا من أن شخصا ما قد يذهب إلى الحانة فقط لتناول الكعك ويقرّر تناول الكحول ليستمتع بالحلويات.

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز بيع كعك أو حلوى أو طعام لمن يشرب عليه المسكر.

قال في كشاف القناع (3/ 182): "(ولا يصح بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكرا، ولا) بيع (أقداح ونحوها لمن يشربه) أي المسكر (بها و) لا بيع (بيض وجوز ونحوهما لقمار" انتهى.

فإذا كان هذا النوع من الكعك أو الحلوى جرت عادة من يشرب الخمر، أن يتناوله مع الخمر؛ لم يجز بيعه لهم، ولا للحانة التي تقدمه لهم؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.

وإذا كان الكعك والحلوى لا يتناوله هؤلاء مع شربهم، وإنما هو مما يباع في الحانة لمن يرغب فيه، كالماء والعصير ونحوه من المباحات، ولا يرتبط بشرب الخمر: فلا حرج في بيعه حينئذ.

وإذا حصل الشك في ذلك، فالأحوط عدم البيع.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب