الحمد لله.
أولا:
يحرم سماع الموسيقى وتدريسها، وينظر: جواب السؤال رقم : (5000) .
على أنه قد يرخص في شيء في ذلك للضرورة ، بضوابط معينة ، ستأتي في آخر الجواب .
ثانيا:
لا حرج في رسم الأطفال لذوات الأرواح؛ لما ثبت من جواز اتخاذهم للصور المجسمة كلعب البنات .
روى أبو داود (4932) عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: " قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن غَزْوَةِ تَبُوكَ أو خيبر، وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّت رِيحٌ، فَكَشَفَت نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَن بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ، لُعَب. فَقَالَ: مَا هَذا يَا عَائِشَةُ؟ ، قَالَت: بَنَاتِي، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَه جَنَاحَانِ مِن رِقَاعٍ، فَقَال: مَا هَذَا الذِي أَرَى وَسطَهن؟ قَالت: فَرَسٌ. قَالَ: وَمَا هَذا الذي عَليه؟ قَالَت: جَنَاحَانِ، قَالَ: فَرَسٌ لَه جَناحانِ؟! قَالَت: أَمَا سَمِعتَ أَنَّ لِسُلَيمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟! قَالَت: فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيتُ نَوَاجِذَه" وصححه العراقي في " تخريج الإحياء " (2/ 344) والألباني في "صحيح أبو داود".
قالَ الحافظُ ابنُ حجر رحمه الله: " استُدلَّ بهذا الحديثِ على جوازِ اتخاذِ صورِ البناتِ واللعب، من أجلِ لَعِبِ البناتِ بهن، وخُصَّ ذلك من عمومِ النهي عن اتخاذِ الصور، وبه جزمَ عياضٌ، ونقله عن الجمهورِ، وأنهم أجازوا بيعَ اللعبِ للبناتِ لتدريبهن من صغرِهن على أمرِ بيوتهِن وأولادهن" انتهى من " فتح الباري " (10/ 527).
وأما البالغون فلا يجوز لهم رسم صور ذوات الأرواح، إلا أن يرسموا صورا ناقصة، كالصور النصفية، أو صورا خالية من ملامح الوجه.
وقد أجاز جمهور الفقهاء رسم الصورة إذا أزيل منها ما لا تبقى معه الحياة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " فإن قطع رأس الصورة، ذهبت الكراهة. قال ابن عباس: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليس بصورة. وحكي ذلك عن عكرمة.
وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل، فقال: أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب , فمر برأس التمثال الذي على الباب فيقطع، فيصير كهيئة الشجر، ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه، كصدره أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه، لم يدخل تحت النهي، لأن الصورة لا تبقي بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس.
وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده، كالعين واليد والرجل، فهو صورة داخلة تحت النهي.
وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان ".
انتهى من " المغني" (7/ 216).
والصورة الخالية من الملامح فلا أنف فيها ولا عين، لا يصدق عليها أنها صورة، وينظر: جواب السؤال رقم : (87720) .
ثالثا:
لا يجوز تدريس "مادة الدين" للنصارى؛ لما في ذلك من تعليم الكفر وتقريره وإقراره، سواء درّس المادةَ نصرانيٌ، أو مسلم، وهو أعظم وأشنع، عياذا بالله من الكفر.
وهذا المنكر هو أعظم المنكرات التي ذكرتها، ولا رخصة فيه بحال.
والمخرج أن تقيموا مدرسة خاصة إسلامية، أو معهدا أزهريا خاصا، وبه تسلمون من البلاء.
وخلاصة الجواب :
أن تدريس الدين النصراني منكر عظيم، ولا يجوز بحال .
أما الصور (الرسم) فيمكن تلافي المحظورات الشرعية فيه باجتناب رسم صورة كاملة لذوات الأرواح واضحة المعالم، على أن جمهور العلماء يرخصون في الصور للأطفال .
وأما الموسيقى فإذا لم يمكن إقامة المدرسة الخاصة إلا بتدريسها، أو خشيتم من الملاحقة الأمنية إذا امتنعتم من تدريسها، فنرجو ألا يكون عليكم حرج في تدريسها، لأن المصالح المرجوة من مثل هذه المدرسة تفوق هذه المفسدة اليسيرة، بشرط أن يُقتصر في تدريسها على ما تندفع به الضرورة، ولا يتوسع في أمرها، قدر الإمكان.
وإذا أمكن أن يكون تدريسها مجرد تدريس نظري من غير استعمال آلات موسيقية، فهو الواجب، وإذا اضطررتم إلى استعمال الآلات، فالدف هو الأولى ، فإن حكمه أيسر من غيره .
على أننا نرى الكثير من المدراس الخاصة – بل والحكومية- لا تدرس مادة الموسيقى، ولم يحصل لها أية مشاكل أمنية، وهذا أمر معروف .
والله أعلم.
تعليق