الحمد لله.
ذهب كثير من الفقهاء إلى تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة، ولو لم يتغير، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
وقال الحنابلة إن الماء المنفصل عن محل النجاسة قبل زوالها، أو زوال حكمها: نجس؛ لأنه لاقى المحل النجس وهو يسير، فيتنجس.
قال في زاد المستقنع في بيان الماء النجس: "والنَّجسُ ما تغيَّرَ بنجاسةٍ، أوْ لاَقَاهَا وهو يسيرٌ، أوِ انفَصَلَ عَنْ محلِّ نَجَاسَةٍ قَبْلَ زوالها" انتهى.
والراجح أن الماء، قليلا أو كثيرا: لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا أن يتغير بهذا، وهو مذهب المالكية.
وينظر أدلة ذلك في جواب السؤال رقم : (224923).
وعليه : فالمنفصل دون تغير ليس نجسا.
قال الشيخ حمد الحمد: " قوله: (أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها :
إذا انفصل عن محل النجاسة قبل أن تزول، بمعنى: مازالت النجاسة باقية ، والماء يزال به النجاسة ، والمحل يتنظف ويتطهر به، فالماء المنفصل عنها: ماء نجس؛ لأنه ماء قليل.
وهذا هو الأصل، فهو ماء قليل قد لاقى نجاسة فيكون نجساً.
وكذلك الغسلات الست، فقد تقدم أن الغسلة السابعة للماء المستعمل منها ماء طاهر.
أما الغسلات الست الأولى، فإن الماء فيها نجس.
إذن: ما لاقي النجاسة أثناء الغسل والتنظيف : فعندهم أنه ماء نجس.
أما على القول الراجح: فنحن باقون على القاعدة المتقدمة وهي: أنه إن تغيّر بالنجاسة فهو نجس، وإلا فهو طهور" انتهى من "شرح زاد المستقنع" (1/ 65) ترقيم الشاملة.
والحاصل :
أن لا يضرك لو مر الماء القليل على النجاسة ، إذا تحققت أنه لم يتغير بها؛ لأنه لا يتنجس بذلك.
والله أعلم.
تعليق