الحمد لله.
أولا:
إذا كان المهر تحفيظ الزوجة القرآن: فهذا محل خلاف بين الفقهاء، وإلى جواز ذلك ذهب الشافعية وبعض المالكية وأحمد في رواية، وانظر جواب السؤال رقم : (205727).
ثانيا:
الخلع هو فداء المرأة نفسها بعوض، كما قال تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ البقرة/229.
والعوض قد يكون المهر، أو بعضه، أو غيره، أو أكثره، بحسب ما يتفقان.
وينظر لمعرفة الخلع: جواب السؤال رقم : (26247).
وإذا كان المهر تحفيظها القرآن، وقد حفظته الزوجة بالفعل، ثم اتفقا على الخلع وأن ترد إليه المهر، فإنها ترد إليه أجرة التحفيظ، فيقدّر أهل الخبرة أجرة مناسبة لتحفيظ ما حفظها إياه من القرآن، فتلزم الزوجة بردها.
وهذا يؤخذ من قول الفقهاء فيما لو طلقها قبل الدخول، بعد أن علمها القرآن، فإنه يسترد منها نصف المهر، فقالوا: يأخذ منها نصف "أجرة التعليم".
قال في "شرح المنهج الطلاب": "ولو فارق بعد التعليم ، وقبل الوطء: رجع عليها بنصف أجرة التعليم" انتهى.
وقال سليمان الجمل في حاشيته عليه (4/ 261): "قوله: (رجع عليها بنصف أجرة التعليم) أي أو بكلها، إن فارق بسببها" انتهى.
والله أعلم.
تعليق