الحمد لله.
المشروع في حال إنجاب مولود أن يَذبح أهله عنه ” عقيقة ” تُذبح في اليوم السابع ، ويُذبح عن الذكر شاتان ، وعن الأنثى شاة واحدة ، ويمكن للأهل توزيع لحمها أو جزء منه ، كما يمكنهم طبخها أو طبخ بعضها وتوزيعه على الأهل والأقارب والجيران .
فإن عجز الأهل عن الذبح في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي الواحد والعشرين ، فإن لم يستطيعوا ففي أي يوم بعدها استطاعوا .
وانظر حكم العقيقة في جواب السؤال رقم (20018 ) ، وجواز توزيع لحم العقيقة نيئاً أو مطبوخاً في جواب السؤال رقم ( 8423 ) و (8388 ) .
وليس ليوم الأربعين في الميلاد أو الوفاة أي اعتبار ، وهي عادة فرعونية ، لا يجوز للمسلم تحري هذا اليوم للقيام بشيء يتعلق بالعبادة أو الطاعة .
وفي جواب السؤال رقم ( 12552 ) نقلنا عن الشيخ ابن باز حول ” الأربعينية ” وأن الأصل فيها أنها عادة فرعونية ، كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام ، ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم ، وأنها بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام ، ويردها ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ” من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ” متفق على صحته .
وقد حذرنا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من البدع فقال : ( وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ) رواه أبو داود (4607)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وزاد النسائي (1578) (وكل ضلالة في النار )
والله أعلم .
تعليق