الحمد لله.
إذا احتاج الوالدان إلى الخدمة وجب على أولادهما جميعا ذلك، ذكورا كانوا أو إناثا، إما بأنفسهم، أو باستئجار من يقوم بالخدمة.
قال السفاريني في "غذاء الألباب" (1/ 390): "ومن حقوقهما : خدمتهما إذا احتاجا، أو أحدهما، إلى خدمة" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (19/ 39): " أما خدمة الولد لوالده، أو استخدام الأب لولده: فجائز بلا خلاف، بل إن ذلك من البر المأمور به شرعا، ويكون واجبا على الولد خدمة، أو إخدام والده ، عند الحاجة، ولهذا فلا يجوز له أن يأخذ أجرة عليها، لأنها مستحقة عليه ، ومن قضى حقا مستحقا عليه لغيره، لا يجوز له أخذ الأجرة عليه" انتهى.
فهذه الخدمة واجبة على جميعكم، لكن المرأة إذا منعها زوجها من خدمة والدتها، فحق الزوج مقدم، وتستعيض عن ذلك باستئجار خادمة أو المشاركة في أجرتها إن كان لها مال، وأما إذا لم يمنعها زوجها، فالخدمة واجبة عليها مع إخوتها.
ولا ينبغي للزوج ذي المروءة أن يمنعها ، لا سيما إذا كانت لن تخدم والدتها إلا يوما أو يومين في الأسبوع.
ثم إذا كانت الوالدة تحتاج إلى من يقوم بشأنها من النساء؛ فأولى الناس بذلك بناتها، وهن أولى بتكلف ذلك من غيرهن، لا سيما إذا لم يمكن استئجار من تقوم بذلك من النساء، أو كانت الوالدة لا تحب أن تطلع الأجنبيات عنها، على خاصة نفسها.
فينبغي أن تنصحوا لأختكم، وأن تبينوا لها أهمية البر، وخطر العقوق، وأن البنت أولى بخدمة أمها من الابن ، لأن خدمة الطاعن في السن قد تحتاج إلى اطلاع على العورة ، وعورة المرأة مع ابنتها ، أخف حكما من عورتها مع ابنها .
والله أعلم.
تعليق