الجمعة 28 جمادى الأولى 1446 - 29 نوفمبر 2024
العربية

يسأل عن نزاع بين إخوة على ميراث والدتهم مع ارتفاع ثمن العقار وانخفاض قيمة العملة

327950

تاريخ النشر : 15-07-2020

المشاهدات : 3594

السؤال

سأحاول توضيح المشكلة في نقاط: - توفيت جدتي ، وتركت زوجها وثلاث أبناء؛ أبي، وأعمامي، وبنت . - تركت جدتي -شقة كانت تسكنها، كان ثمنها عند وفاتها ١٢٠ ألف. -مبلغ ٤٥٠ ألف ، كانت تستثمرها مع عمي. -مبلغ ٥٠ ألف ، كانت تستثمرها مع أبي . - يقول أبي: إن جدي كان دائما يقول لجدتي أنت طالق، فافترضوا أن جدي ليس له نصيب من تركة جدتي لأنها مطلقة،على حد قوله. - جدي أيضا توفي بعد جدتي، وله زوجته الأخرى، وابن وابنة منها، فهل لهم حق في ميراث جدتي؟ - حرم عمي أبي من حقه في ال٤٥٠ ألف التي بحوزته، حيث كان يستخدمهم في التجارة، إلا إنه يقول : أنا لا أتاجر فيها، ويماطل أبي في نصيبه . - عمي أعطى باقي إخوته نصيبهم من جميع الميراث نقدا، وأخذ نصيبهم في الشقة إلا أبي . - الشقة التي كان ثمنها ١٢٠ ألف عام ٢٠١٥ ثمنها الآن تضاعف على أقل تقدير، أو بلغ ٣٠٠ ألف جنيه مصري . - كذلك قيمة الجنية المصري قلت للنصف، أو أقل بين عامي ٢٠١٥ و٢٠٢٠ . - استطاع والدي أن يثبت أمام القانون أن والدته قد باعته تلك الشقة، إلا أنه يعتبرها أمام الله ورث لجميع الأبناء، ولكنها الطريقة الوحيدة التي يمكن بها أخذ حقه . - الآن كادت المحكمة أن تحكم لصالح والدي بالشقة . فهل يجوز له أن يأخذ الشقة عام ٢٠٢٠ ، والتي تساوي مبلغ ٣٠٠ ألف باعتبار أنه أخذها منذ توفيت الوالدة في ٢٠١٥، وكانت الشقة تساوي ١٢٠ ألف تقريبا، وأن نصيبه من الإرث كان عبارة عن ال٥٠ ألف بحوزته + ١٢٠ ألف ثمن الشقة؟ وهل من حق عمي حينها أن يعطينا فقط نصيبنا من ال٤٥٠ ألف بدون أية أرباح عن استعماله لها في تجارته لسنوات، وكذلك بدون أي تعويض عن قيمة العملة التي نزلت لأقل من نصف قيمتها عند استحقاقنا للميراث؟ هل يجوز له أن يأخذ من عمي مبلغ مقابل أتعابه ومصاريف المحاكم طوال الأربع سنوات الماضية؟

الجواب

الحمد لله.

مسائل الخصومات لا تصلح فيها الفتوى، بل لا بد فيها من الرجوع للقضاء، أو تحكيم محكّم يكون قوله ملزما ويستمع لأطراف الخصومة وينظر في بيناتهم.

وسنفيدك ببعض النقاط.

1-الأصل أن جدك يرث من جدتك الربع، وأن هذا النصيب مع باقي تركته: يقسم على ورثته ومنهم أولاده وزوجته الأخرى، ما لم يثبت بالبينة الشرعية طلاق جدتك منه ، وحصول البينونة قبل وفاتها، بأن كان طلقها الثالثة، أو طلقها الأولى أو الثانية ولم يرجعها حتى انقضت عدتها.

وهذا كما ترى لا بد فيه من قاض ، أو محكّم ينظر في بينة من يدعي البينونة.

2-ليس لوالدك أن يستحل شيئا من الشقة حتى يعلم مَنْ ورثة جدتك ؟ أي بعد حسم المسألة السابقة.

3-إذا كان والدك لم يتفق مع أعمامك –بعد وفاة جدتك- على أن الشقة له مقابل ترك نصيبه من المال الذي في يد عمك، فليس له الآن أن يأخذ الشقة مع ارتفاع ثمنها، بل ينظر قيمتها الآن، ويأخذ منها قدر ميراثه اليوم.

وينظر القاضي أو المحكَّم في مسألة انخفاض العملة، وتعويض النقص إذا كان الانخفاض بقدر الثلث فأكثر، وينظر: جواب السؤال رقم : (220839) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب