الحمد لله.
إذا توفي الإنسان فإنه يرثه أصحاب الفروض إن وجدوا كالزوجة والأم والبنت، فإن لم يوجدوا، فلأقرب العصبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .
رواه البخاري (6732)، ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
فابن عمتك إذا لم يكن له عند وفاته أب أو أم أو زوجة، أو ولد، أو أخت ، أو غيرهم من أصحاب الفروض، فإن تركته تكون لأقرب عصبته الذكور.
وقد ذكرت أمرين:
1-أن والد المتوفى هو ابن عم لجدك، فيكون (أبوك وعمك) في درجة أبناء عم المتوفى.
2-أن المتوفى ترك أيضا أبناء عم والده، وهؤلاء في درجة أبناء عم المتوفى.
وعليه فإن الجميع (والدك وعمك، وأبناء أبناء عم والد الميت) في درجة واحدة، وكان الأصل أن تقسم التركة على الجميع بحسب عدد رؤوسهم.
فإذا تنازل أبناء أبناء عم الميت عن نصيبهم لأبيك وعمك، وكانوا بالغين راشدين: فلا حرج في ذلك.
وهذا التنازل له حكم الهبة، ويشترط له شروطها، من كون الواهب جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد، وتلزم بالقبض، ويحرم الرجوع فيها بعد القبض.
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 442) : " وإذا تنازل جميع الورثة أو بعضهم، وكانوا راشدين، عن نصيبهم من التركة، فهو لمن تنازلوا له " انتهى.
وعليه:
فما وصل لأبيك من هذه الأرض، فإنه يملكها، وتصير تركة بعد وفاته، تقسم على ورثته.
والله أعلم.
تعليق