الحمد لله.
أولا:
الخلع هو فرقة الزوجين على عوض يأخذه الزوج.
ولا يتم الخلع إلا بقبول الزوج، ومباشرته الخلع.
ولكن للقاضي أن يجبره عليه عند بعض أهل العلم، إذا وجد سببه، وامتنع الزوج منه، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (152402 ).
وما قام به المأذون من إيقاع الخلع عليك دون موافقتك: باطل، ولا يمكن أن يتم إلا بتزوير توقيعك، في حال احتاج ذلك إلى أوراق رسمية.
ولا يملك المأذون إجبارك على الخلع، بل ذلك إلى القاضي الشرعي فقط؛ إن رآه.
ولا يحل أن يكون ذلك قانونا عاما؛ يملك القاضي به أن يجبر الزوج على الخلع، بكل حال، متى طلبته الزوجة؛ فإن هذا الإجبار – المطلق، في كل خلع - باطل، لا أصل له في الشريعة.
وفي "الموسوعة الفقهية" (19/ 244): " للخلع عند غير الحنفية خمسة أركان وهي: الموجِب - القابل - المعوِّض - العِوض - الصيغة.
فالموجب: الزوج، أو وليه. والقابل: الملتزم للعوض، والمعوض: الاستمتاع بالزوجة، والعوض: الشيء المخالَع به، والصيغة: الإيجاب والقبول والألفاظ التي يقع بها الخلع.
وأما الحنفية: فقد ذكروا له ركنين إن كان بعوض، وهما: الإيجاب والقبول، لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة، ولا يُستَحق العوضُ بدون القبول، بخلاف الخلع بغير عوض، فإنه إذا قال خالعتك، ولم يذكر العوض، ونوى الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق عليها، سواء قبلت أو لم تقبل؛ لأن ذلك طلاق بغير عوض، فلا يفتقر إلى القبول.
وقد ذكر الفقهاء لكل ركن من هذه الأركان شروطا وأحكاما نذكرها فيما يلي:
الركن الأول: الموجب:
16 - اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الموجب أن يكون ممن يملك التطليق...
الركن الثاني: القابل:
يشترط في قابل الخلع، من الزوجة أو الأجنبي: أن يكون مطلق التصرف في المال، صحيح الالتزام " انتهى.
وعليه؛ فالخلع لم يصح، والزوجية بينكما قائمة، ولا يحل لها أن تتزوج من غيرك حتى تطلقها، أو تخلعها، وتنقضي عدتها.
والنصيحة لك أن تفارقها، وأن تسترد ما دفعته لها من مهر وغيره، دون لجوء للقضاء، فلا خير لك في مثلها.
والله أعلم.
تعليق