الحمد لله.
أولا:
لا يجوز أن يترك العميل 5000 من العملة الرقمية ليحصل على نسبة منها، سواء كان سيأخذ النسبة بالعملة الرقمية أو بالدولار، وسواء كان سعر العملة بالدولار متغيرا أو ثابتا؛ لأنه لا يجوز في الاستثمار أن يكون الربح نسبة من رأس المال بحال من الأحوال، وكل استثمار كان فيه رأس المال مضمونا، والربح نسبة منه، فهو قرض ربوي محرم.
وقد سبق في أجوبة بيان عدة شروط الاستثمار المباح، وأنه لابد أن يُعلم مجال الاستثمار، وأن يكون مباحا، وألا يُضمن رأس المال، وأن يكون العائد نسبة معلومة من الربح، لا من رأس المال، فانظر: جواب السؤال رقم : (113852) .
ثانيا:
يجوز لك العمل في مساعدة الآخرين في حجز الفنادق، بشرط عدم الدلالة أو الإعانة على هذا الاستثمار الربوي بوجه من الوجوه، فإن سئلت عنه، فلا تجب فيه بشيء من إيضاحه ، أو المساعدة عليه ، إنما تجيب ببيان حرمته ، إن أمكنك ذلك، وإلا سكتَّ ؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2 .
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ" ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ .
قال النووي رحمه الله: " هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين ، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل" انتهى من "شرح مسلم" (11/ 26).
والله أعلم.
تعليق