الحمد لله.
أولًا :
الأصل أن يرد المال كما هو، ولا يجوز أن يطلب زيادة عليه؛ لأن ذلك ربا، لكن إذا انخفضت العملة مقدار الثلث فأكثر، وكان المدين غاصبا أو مماطلا، لزمه تعويض الضرر، فيُنظر كم كان يساوي المبلغ من شيء مستقر كالدولار، فيدفعه الآن.
لكن ينبغي أن يدفعه بعملة أخرى، غير الجنيه، درءاً للوقوع في صورة الربا من سداد الدين بأكثر منه عدداً من جنسه، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (220839) .
فإذا كان المبلغ المدفوع يساوي 10 آلاف دولار مثلا، في ذلك الوقت، لزم ورثة المرأة إعطاءك هذا القدر من الدولارات.
ثالثا:
إذا كنت تنازلت عن حقك لها، وأبرأت المتوفاة إبراء لفظيا أو كتابيا، فليس لك الرجوع والمطالبة، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (75056) لكن إن أعطاك ورثتها المال بلا طلب فلا حرج في أخذه.
وإن كنت قد عفوت عن ظلمها لك بالمماطلة في حقك ، وعدم رد المال إليك ، ونحو ذلك مما أصابك منها، أو كنت قد عفوت عن المال بينك وبين الله، فلك المطالبة؛ لأن الإبراء لا ينعقد إلا باللفظ أو الكتابة.
وفي "الموسوعة الفقهية" (1/ 150): "ومثل القول في ذلك الكتابة المرسومة المعنوية، أو الإشارة المعهودة، بشروطهما المفصلة في موطنهما.
وقد أورد الفقهاء - بالإضافة إلى لفظ الإبراء الذي اتفقوا على حصول الإيجاب به - أمثلة عديدة لما يؤدي معنى الإبراء. ولم ينص أحد منهم على انحصار الصيغة فيما أشاروا إليه، ومن تلك الألفاظ التي تدور عليها صيغته: الإسقاط، والتمليك، والإحلال، والتحليل، والوضع، والعفو، والحط، والترك، والتصدق، والهبة، والعطية" انتهى.
والله أعلم.
تعليق