الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم إعفاء البنك لعميل البطاقة المغطاة من الرسوم السنوية

330427

تاريخ النشر : 20-09-2020

المشاهدات : 2872

السؤال

يقتطع البنك الذي اشارك فيه ـ وهو بنك تشاركي تابع لبنك ربوي ـ من رصيدي 150 درهم مغربية سنويا مقابل استخدامي بطاقة (Mastercard) في السحب من رصيدي المتوفر في البنك(حساب جارٍ). وقد سبق لهذا البنك أن أعفاني من اقتطاع 150 درهم مغربية في السنة الأولى من فتح حسابي به، فما حكم ذلك، علما أن هذا المبلغ الذي تم إعفائي منه هو مقابل استخدام البطاقة البنكية التي أستعملها للسحب من رصيدي كما سبقت الإشارة إلى ذلك ؟

الحمد لله.

أولا: تكييف البطاقات الائتمانية المغطاة

إذا كانت البطاقة الائتمانية مغطاة، وهي التي لا يتمكن فيها العميل من السحب إلا من رصيده، وكان رصيده في حساب جار، فإن العملية تكيف على أنها قرض من العميل للبنك، -والإيداع في الحساب الجاري بصفة عامة: قرض من العميل للبنك-.

جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 86 (3/ 9) بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف) والمنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1 - 6 نيسان (إبريل) 1995 م:

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً " انتهى.

وعليه فلا يجوز أن يقدم البنك هدايا لعملاء هذا الحساب؛ لأن الهدايا على القرض قبل السداد محرمة إلا في حالتين:

1 - أن تكون قد جرت العادة بين المقرض والمقترض بالإهداء قبل القرض لصداقة ونحوها.

2 - أن يحسب المقرض الهدية ويخصمها من القرض.

والهدايا: تشمل النقاط التي يمكن تحويلها إلى نقود أو سلع، ونحو ذلك.

وينظر: جواب السؤال رقم : (49015)، ورقم : (147775).


ثانيا: حكم إعفاء البنك للعميل من الرسوم السنوية

إعفاء البنك للعميل من الرسوم السنوية، يعني تقديمه خدمات الانتفاع بالبطاقة خلال السنة مجانا، وهذا فيه تفصيل.

قال الدكتور عبد الكريم بن محمد السماعيل في رسالته "العمولات المصرفية"، ص217:

"إذا كان النفع في التبرع بالخدمة متمحضا للعميل أو كان نفعه أقوى...

ففي هذه الحالة إما أن يكون التبرع بالخدمة مشروطا في العقد أو لا يكون مشروطا.

وبيان هاتين الحالتين في المقصدين الآتيين:

المقصد الأول: أن يكون التبرع بالخدمة مشروطا في العقد:

إذا كان التبرع بالخدمة التي نفعها متمحض للعميل، أو نفعه فيها أقوى، مشروطا في عقد الوديعة الجارية، لم يجز للمصرف تقديم هذه الخدمة؛ لأن العميل في عقد الوديعة الجارية يُعد مقرضا، واشتراط ما فيه نفع متمحض له، أو ما كان نفعه فيه أقوى يُعد من القرض الذي جر منفعة للمقرض.

المقصد الثاني: ألا يكون التبرع بالخدمة مشروطا في العقد:

إذا لم يكن التبرع بالخدمة مشروطا في العقد، فإنه يفرق بين حالتين من التبرع بالخدمة:

الحالة الأولى: أن تكون من عادة المصرف التبرع بهذه الخدمة مجانا لعموم العملاء، ففي هذه الحالة يجوز للمصرف تقديم الخدمة للعميل مجانا؛ لأن التبرع بالخدمة لم يكن سببه القرض، فلا يدخل ذلك في القرض الذي جر منفعة.

الحالة الثانية: أن يخصص المصرف بعض العملاء المقرضين بالتبرع بهذه الخدمة، فلا يجوز في هذه الحالة التبرع بالخدمة؛ لأن المصرف إنما تبرع بها من أجل القرض، فيكون ذلك من قبيل القرض الذي جر منفعة" انتهى. وينظر: ص605

والذي يظهر من سؤالك أن هذا الإعفاء ليس مشروطا في العقد، وعليه فيندرج تحت المقصد الثاني.

فإن كان من عادة المصرف التبرع بهذه الخدمة مجانا لعموم العملاء، فلا حرج، وإن كان لبعض أصحاب البطاقات، فلا يجوز.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب