الحمد لله.
يجوز للوارث بيع حصته بشرط ألا يكون مجبراً
يجوز للوارث أن يبيع نصيبه للورثة أو أحدهم عن رضى؛ لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النساء/29.
وروى ابن ماجه (2185) وابن حبان (4967) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ والحديث صححه البوصيري والألباني.
قال في "كشاف القناع" (3/ 149): " (وشروط البيع سبعة : أحدها: التراضي به منهما) أي: من المتبايعين (وهو أن يأتي به اختيارا) لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [النساء: 29] ولحديث : إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان" انتهى.
فإذا رضيت أختك ببيع نصيبها لكم، فلا حرج في ذلك.
وقد ذكرت أنها " تماطل لا تريد بيع حصتها بحجة أن لها إيجارا تستفيد منه" ؟
فإذا كان كذلك، حرم إجبارها على البيع، ولا ينبغي الإلحاح عليها لتبيع تحت سيف الحياء.
وإذا كان وجودها معكم يسبب لكم إزعاجا بسبب مطالبات زوجها المتكررة، فأنتم أولى الناس بالصبر عليها وإعانتها، والمصلحة ظاهرة في بقاء استفادتها من الأجرة، لا سيما مع حال زوجها المسرف المفسد ، فإن الغالب في مثل هذا أن يستولي على ثمن نصيبها، فيبدده ، ثم لا يبقى لها من ذلك كله شيء ، فلا بقي لها البيت، ولا ثمنه ، ولا أجرته ، ولا أي شيء ، وتكونون أنتم قد استرحتم، وضاع حق أختكم !!
فليبق الأمر على ما هو عليه ، ولو استولى على نصيبها من الأجرة ، كل شهر؛ فهذا أولى من تسلطه على ثمن نصيبها .
والحاصل:
أنه لا يصح البيع إلا عن رضى، ورغبة من المالك في بيع نصيبه ؛ فلا تلحوا على أختكم في ذلك، وانظروا في مصلحتها، ومصلحة مالها أيضا ، فهذا من تمام صلتكم لها .
والله أعلم.
تعليق