الحمد لله.
تنازل الشخص عن قطعة أرض توسعة للطريق، هو من باب الإحسان لسكان الحي وللمارة في هذا الطريق .
فإن كان المتنازل قد تنازل برضاه ، ونوى بذلك أنها صارت جزءًا من الطريق ، أو تلفظ بذلك ، فهذا يعني أنها قد خرجت من ملكه ، وصارت وقفا لمصلحة المسلمين العامة ، فلا يجوز له أن يستردها مرة أخرى .
ومما جاء في الوقف : حديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا رواه النسائي (3603)، وصححه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (6 / 31).
وحبس الأصل بمعنى أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بل ينتفع بمنافعها مَنْ حُبست لأجله، كما شرحته رواية الصحيحين.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:
" أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟
قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا .
فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، فِي الفُقَرَاءِ، وَالقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ" رواه البخاري (2772)، ومسلم (1632).
وهذا الحاصل منك ، حيث تنازلت عن أرضك فلا تسترجع ولا تباع ولا توهب ولا تورث، بل تبقى محبوسة على سكان الحي والمارة ، ينتفعون بها بالمرور والارتفاق.
والوقف من العقود اللازمة التي لا يجوز إلغاؤها بعد انعقادها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ...
يعني : لا يمكن تغييره ، ولا يجوز فسخه ، لأنه مما أخرجه لله تعالى ، فلا يجوز أن يرجع فيه " انتهى من "الشرح الممتع" (11/57) .
وقد سُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":
" رجل ترك أرضه للشارع، وبنى بجانبه بيتا، وبعد أكثر من ثلاثين أو أربعين سنة جاء أحفاده وبنوا بيتا على الأرض التي ترك جدهم للشارع، فما حكم ذلك؟
فأجابت: من ترك أرضه ليتطرق عليها الناس، ناويا بذلك الوقفية ، أو تلفظ بها؛ فإنها تصبح وقفا، لا يجوز له ولا لأولاده استرجاعها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد ، عبد العزيز آل الشيخ ، صالح الفوزان ، عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 / 91).
والله أعلم.
تعليق