الحمد لله.
الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، كما نقلناه عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الجواب المشار إليه (111881).
ومن ذلك: الوجوب:
1- فيجب على المُوْلي، بعد تربص أربعة أشهر، إذا لم يفئ، أي لم يطأ؛ لقوله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) البقرة/226-227.
المُوْلي: هو من حلف ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر.
فإذا مضت أربعة أشهر: أُمر أن يفيء، أو أن يطلق.
فإن أبى الوطء، وجب أن يطلق.
2-ويجب الطلاق أيضا إذا كانت المرأة غير عفيفة.
قال في "كشاف القناع" (5/232):
"(ويباح) الطلاق (عند الحاجة إليه لسوء عشرتها، وكذا) يباح (للتضرر بها من غير حصول الغرض بها)؛ فيباح له دفع الضرر عن نفسه.
(ويكره) الطلاق (من غير حاجة إليه)؛ لحديث ابن عمر أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه. قال في المبدع : ورجاله ثقات.
(ومنه)، أي الطلاق: (محرم، كـ: في الحيض ونحوه)، كالنفاس، وطُهرٍ وطئ فيه، لما يأتي.
(ومنه)، أي الطلاق: (واجب، كطلاق المُولي بعد التربص) أربعة أشهر من حَلِفِه (إذا لم يفئ)؛ أي يطأ؛ لما يأتي في بابه.
(ويُستحب) الطلاق: (لتفريطها)، أي الزوجة، (في حقوق الله الواجبة، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها) عليها، أي على حقوق الله.
(و) يستحب الطلاق أيضا: (في الحال التي تُحوج المرأة إلى المخالفة، من شقاق وغيره، ليزيل الضرر. وكونِها غير عفيفة). قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها فراشه، وإلحاقها به ولدا من غيره.
(و) يستحب الطلاق أيضا (لتضررها بـ) بقاء (النكاح)، لبغضه أو غيره.
(وعنه) - أي أحمد - : (يجب) الطلاق (لتركها عفة، ولتفريطها في حقوق الله تعالى.
قال الشيخ: إذا كانت تزني، لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال؛ بل يفارقها، وإلا كان ديوثا. انتهى .
وورد لعن الديوث، واللعن من علامات الكبيرة على ما يأتي؛ فلهذا وجب الفراق وحرمت العشرة" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قوله: ويجب للإيلاء الإيلاء: مصدر آلى، يولي؛ بمعنى: حلف، يحلف، وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، بأن يقول: والله لا أجامعك، إما لمدة سنة، أو يُطْلِق، قال الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة]، فحدد الله ـ سبحانه وتعالى ـ أربعة أشهر، فإذا تمَّت الأربعة وجب عليه واحد من أمرين: إما الرجوع ويكفِّر كفارة يمين، وإما الطلاق، وإذا لم يفعل ألزم أو طلق عليه الحاكم.
كذلك يجب عليه أن يطلق إذا اختلَّت عفة المرأة ولم يمكنه الإصلاح، فلو كانت المرأة ـ والعياذ بالله ـ تفعل الفاحشة، وهو لا يستطيع أن يمنعها، فإنه يجب عليه أن يطلق، فإن لم يفعل صار ديوثاً" انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 12).
والله أعلم.
تعليق