الحمد لله.
أولا:
نصيب الأخت إذا انفردت بالميراث
إذا مات الرجل ولم يترك إلا أختا، وأبناء أخت، فإن تركته كلها تكون لأخته، فرضا وردا، ففرضها النصف لقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء/176
ويُرد النصف الآخر عليها؛ لأن الرد مقدم على ذوي الأرحام.
والقول بالرد هو مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، وانتظامه أن يكون الحاكم عدلا يأخذ المال من حقه ويضعه في مستحقه.
وذهب المالكية والشافعية-عند انتظام بيت المال- إلى أن الباقي يذهب إلى بيت المال.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وجملة ذلك: أن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض، ولا يستوعب المال، كالبنات والأخوات والجدات، فإن الفاضل عن ذوي الفروض يردّ عليهم على قدر فروضهم، إلا الزوج والزوجة. روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم. وحكي ذلك عن الحسن، وابن سيرين، وشريح، وعطاء، ومجاهد، والثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه. قال ابن سراقة: وعليه العمل اليوم في الأمصار ...
وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال، ولا يرد على أحد فوق فرضه. وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي رضي الله عنهم ".
وقال: " فأما الزوجان، فلا يردّ عليهما باتفاق من أهل العلم " انتهى من "المغني" (6/ 186).
وقال في (6/ 323): " الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام، فمتى خلّف الميت عصبة، أو ذا فرض من أقاربه، أخذ المال كله، ولا شيء لذوي الأرحام، وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحام " انتهى.
ثانيا:
الوصية لغير الوارث تنفذ في ثلث التركة
تنفذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث التركة، وما زاد على ذلك يكون موقوفا على إجازة الورثة.
وعليه فالوصية لابن الأخت الحية، ولأبناء الطليقة، وصية صحيحة، لكن لا تنفذ إلا في الثلث، إلا أن توافق الأخت الحية على إمضائها فيما زاد على الثلث.
فإن لم تمضها، فإن ابن الأخت يأخذ 60% من الثلث، وأبناء الطليقة يأخذون بقية الثلث.
ثالثا:
العبرة في تقسيم التركة بما جاء في الشرع
لا عبرة بالقانون المخالف للشرع، فلا يحل لأبناء الأخت الميتة شيء من هذه التركة، ويجب إعلامهم بحكم الشرع في ذلك، وليس لابن الأخت الحية أن يسكت عن مطالبة أبناء الأخت الميتة برد ما أخذوه بالقانون الجائر، ما دام هو الموكل من أمه بالنظر في أموالها.
رابعا:
لا يجوز إلغاء الوصية لأبناء الطليقة؛ لما تقدم من أنها وصية صحيحة، وليس لابن الأخت الحية أن يتصرف في نصيب أمه إلا بعلمها.
خامسا:
إذا أخذت الدولة 45% من التركة، فهذا ظلم وجور، ويدخل النقص على الجميع (الوارثة والموصى لهم) فإذا أخذت الدولة ما تأخذه، قسم الباقي ونفذت الوصية.
فيخرج ثلث الباقي، لتنفيذ الوصية، ويكون للأخت الحية ما عداه.
والله أعلم.
تعليق