الحمد لله.
إذا كان الطلاق الصادر من المحكمة طلاقا بائنا، بأن أوقع القاضي الطلاق، أو طلق الزوج مقابل تنازلك عن شيء من حقك، ويسمى طلاق الإبراء، فإنك أجنبية عن طليقك، ولا يجوز أن يكلمك إلا لحاجة، ولا يجوز أن يكلمك بما يثير الشهوة، فضلا عما ذكرت، ولا يحل ذلك إلا أن يعقد عليك عقدا جديدا مستوفيا للشروط من الولي والشاهدين.
قال الخرشي في "شرح خليل" (4/ 16): "كل طلاق حكم الحاكم أو نائبه بإنشائه: فإنه يكون بائنا، إلا الطلاق على المُولِي والمعسِر بالنفقة، فإن الطلاق عليهما رجعي" انتهى.
وحينئذ – إذا كان الذي حصل هو خلع، وليس طلاقا من الزوج، أو كان القاضي هو الذي أوقع الطلاق عليه – فلا يحل له أن يرجع إليك، إلا بعقد ومهر جديدين.
وإذا كان الطلاق رجعيا، أي أمر القاضي زوجك أن يطلقك طلقة واحدة رجعية، على غير عوض: فلا حرج على الزوج فيما يقوم به، ويجوز أن يرجعك بالكلام بقوله: راجعتك ما دمت في العدة.
وإن كنا لا نعلم أن هذه الصورة تحصل في بلد السائلة، في هذه الأحوال.
وأما الرجوع إلى زوجك: فهذا مرجعه إلى النظر في المصلحة والمفسدة، ورضى وليك، إن كان الطلاق بائنا.
فإن كان رجعيا : فإن الزوج يملك إرجاعك ، ولا عبرة برضا أهلك أصلا، بل يملك أن يرجعك إليه حتى بدون رضاك أنت، ما دمت في العدة.
والله أعلم.
تعليق