الحمد لله.
استحباب صلاة ركعتين بين كل أذانين
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ .
أخرجه البخاري(627)، مسلم (838).
والمقصود بالأذانين : الأذان والإقامة .
قال الخطابي : " أراد بالأذانين: الأذان والإقامة، حمل أحد الاسمين على الآخر، كقولهم : الأسودان : التمر والماء، وإنما الأسود أحدهما، وكقولهم : سيرة العمرين، يريدون أبا بكر وعمر .
ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة ؛ لأن الأذان في اللغة الإعلام ، فالأذان إعلام بحضور الوقت ، والإقامة أذان بفعل الصلاة " انتهى.
والحديث دليل على استحباب صلاة ركعتين بين كل أذانين. وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم:(163470).
الأصل في الأحكام الشرعية أنها عامة للرجال والنساء
والأصل في الأحكام الشرعية أنها عامة للرجال والنساء ، ما لم يأت دليل يخص الحكم بالرجال دون النساء أو العكس.
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (3/ 27) : " والأصل : أن ما ثَبَتَ في حقِّ الرِّجَال ثبت في حقِّ النساء ، وما ثبت في حقِّ النساءِ ثَبَتَ في حقِّ الرِّجَال إلا بدليل" انتهى.
وقال رحمه الله في "فتح ذي الجلال والإكرام" (2/ 530) : " الأصل اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام ، إلا ما قام الدليل عليه ، كما أن الحكم الموجه إلى النساء يشمل الرجال إلا ما قام الدليل عليه "انتهى.
ولم يأت دليل يخص الرجال دون النساء في هذه المسألة ؛ فيبقى الحكم على أصله ، وهو أن صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة مستحب للرجال وللنساء ، سواء كان ذلك في المسجد أو في البيت.
ولا تتقيد المرأة بإقامة الصلاة في المسجد ، وإنما يكون صلاة الركعتين في حقها بين الأذان وفعلها هي لصلاة الفريضة ؛ أي : إذا أذن المؤذن فلها أن تصلي الركعتين حتى تصلي الفريضة ، ولو كان ذلك بعد إقامة الصلاة في المسجد.
هذا مع أن المنفرد في صلاته ، المرأة وغيرها : يشرع له الإقامة ؛ فعلى هذا يكون صلاتها لهاتين الركعتين بين الأذان العام في المساجد ، وإقامتها هي لصلاتها ، ولا يتقيد ذلك بإقامة المساجد .
قال ابن قدامه في "المغني" (2/74) : "والأفضل لكل مصلٍّ أن يؤذن ويقيم ، إلا إن كان يصلي قضاءً أو في غير وقت الأذان لم يجهر به" انتهى .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم:(5660)، ورقم:(112033)، ورقم:(112527).
والله أعلم.
تعليق