الحمد لله.
اختلف الفقهاء هل يجب الترتيب في قضاء الرمضانات الفائتة أم لا على قولين:
الأول: وجوب الترتيب. وهو مذهب الحنابلة.
قال في "كشاف القناع" (2/308): "(ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية، ثم علم) أن صومه كان بشعبان في الثلاث سنين (صام ثلاثة أشهر) ، بنية قضاء ما فاته من الرمضانات ، (شهراً على إثر شهر)، أي: شهرا بعد شهر يرتبها بالنية (كالصلاة إذا فاتته) .. ؛ أي: فإن الترتيب بين الصلوات واجب، فكذا بين الرمضانات إذا فاتت" انتهى.
القول الثاني: عدم وجوب الترتيب، وهو المختار عند الحنفية، ومذهب المالكية.
قال في "تبيين الحقائق"(6/ 220): " لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ وَاحِدٍ، فَصَامَ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْأَوَّلَ: جَازَ. وَكَذَا لَوْ كَانَا مِنْ رَمَضَانَيْنِ، عَلَى الْمُخْتَارِ؛ حَتَّى لَوْ نَوَى الْقَضَاءَ لَا غَيْرُ: جَازَ. اهـ . فَتْحُ الْقَدِيرِ " انتهى.
وقال في "منح الجليل"(2/ 124): " وَمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَيْنِ بَدَأَ بِأَوَّلِهِمَا، وَإِنْ عَكَسَ أَجْزَأَ " انتهى.
وقد أفتت اللجنة الدائمة بوجوب الترتيب، فقد سئلت ما نصه:
"والدتي مصابة بمرض الفشل الكلوي منذ تسع سنوات، ويمر شهر رمضان وهي تعمل عملية الغسيل لتنقية الدم، فهي تذهب إلى المستشفى ثلاث مرات في الأسبوع، وهي يوم (السبت، والاثنين، والأربعاء) وطريقة عمل الغسيل بواسطة ليات عن طريق إبرتين، وهذا مما يفطر المرء إذا كان صائما، وقد مر عليها تسع رمضانات خلال تسع سنوات ولم تصم الأيام التي تعمل فيها عملية الغسيل، وعندما ينقضي شهر رمضان تفدي عن الأيام التي أفطرت فيها بدون قضاء هذا الصوم؛ نظرا لأنها تذهب كل أسبوع ثلاث مرات إلى المستشفى، فماذا تفعل بالرغم من أنه قد مر عليها تسع رمضانات، وهل عليها إثم؛ لأنها قامت بالإفداء عن كل يوم ولم تقض الصوم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فواجب عليها أنها تقضي الأيام التي أفطرتها من أشهر رمضان التي سبقت، ويكون القضاء مرتبا، فتصوم الأيام التي أفطرتها من الشهر الأول ثم الثاني. . وهكذا، وتطعم عن تأخير القضاء عن كل يوم إطعام مسكين، ومقداره كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر أو غير ذلك مما يقتاته أهل البلد؛ لعموم قوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الثانية" (9/ 105).
وينظر للفائدة حول صيام المريض بالفشل الكلوي: جواب السؤال رقم:(49987).
والأخذ بالترتيب هو الأحوط، فتقضين ما فاتك من رمضان عام 1439، ثم ما فاتك من رمضان 1440، ثم ما فاتك من رمضان 1441.
لكن من جهل الترتيب، أو نسيه، وكان قد قضى ما عليه من صيام سنوات سبقت: فلا حرج عليه، وقضاؤه صحيح.
ومن أخر قضاء ما عليه من رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده، لا عذر، فعليه مع القضاء فدية، عند الجمهور، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وهذه الفدية لا تتكرر.
وينظر: جواب سؤال: (تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني).
وجواب سؤال: (تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ، وهل يفدي قبل أن يقضي ؟)
والله أعلم.
تعليق