الحمد لله.
أولا:
ما يشترط لشراء الذهب
يشترط في شراء الذهب بالنقود: حصول التقابض في المجلس؛ لما روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .
والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحكام.
ثانيا:
توكيل البائع في استلام الذهب
الذي ينبغي عليك ، إن لم تجري العقد بنفسك، وتستلمي الذهب من البائع، أن توكلي شخصا من طرفك، لا يكون هو البائع، ولا من يوكله البائع، فترسلي المال عليه، وهو يتولى البيع مع محل الذهب، وبذلك يتحقق شرط التقابض في المجلس ( يدا بيد )، في بيع الذهب، ولا يكون هناك حيلة صورية للخروج من اشتراط ذلك، وخروجا من خلاف العلماء في جواز أن يتولى شخص واحد طرفي العقد .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
" عندما نشتري الذهب القديم من الزبون يرفض بشدة أن يتسلم القيمة، ويقول: دعه طرفك أمانة، وعندما أشتري منك الجديد أخصم المبلغ المطلوب الذي لك وأعطني المبلغ الباقي. فهل يجوز أن نحتفظ بالمبلغ وهو قيمة الذهب القديم، وبعد أن يشتري صاحبه الجديد نسلمه الباقي أو نستلم منه إذا بقي لنا شيء؟ " .
فأجابوا:
" إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك العمل لا يجوز؛ لأن شرط جواز بيع الذهب بالفضة أو بما أعطى حكمها من العملات: أن يكون يدا بيد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود " .
والله أعلم.
تعليق