الحمد لله.
أولا:
حكم بيع السلعة مع وصفها وصفاً منضبطاً
يجوز بيع السلعة بالصفة المنضبطة التي تقطع النزاع، فإن جاءت السلعة على خلاف الصفة؛ فللمشتري الخيار بين رد السلعة، أو إمساكها بلا أرش، أي لا يأخذ تعويضا عن الصفة الناقصة.
ويسمى هذا الخيار: خيار الخلف- أي الاختلاف- في الصفة.
وإن جاءت السلعة معيبة، أو تالفة، أو بها تلف ولو يسير لكنه ينقص القيمة: فهذا عيب، وله خيار العيب، فيخير بين بين ردها، أو إمساكها وأخذ أرش العيب.
قال في "كشاف القناع" (3/ 218): "فصل فيمن اشترى معيبا لم يَعلم حال العقد (عيبه، ثم علم بعيبه): فله الخيار، سواء علم (البائع) بعيبه (فكتمه) عن المشتري، (أو لم يعلم) البائع بعيبه... (خُيّر) المشتري (بين رده)، استدراكا لما فاته، وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه، ناقصا عن حقه، (وعليه) – أي: المشتري- إذا اختار الرد: (مُؤْنةُ رده) إلى البائع، لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
(و) إذا رده (أخذ الثمن كاملا) لأن المشتري بالفسخ استحق استرجاع جميع الثمن... (وبين إمساك) المبيع (مع أرش) العيب (ولو لم يتعذر الرد، رَضي البائع) بدفع الأرش (أو سخط) به لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض، ومع العيب فات جزء منه فيرجع ببدله وهو الأرش." انتهى.
ثانيا:
رد السلعة عند وجود عيب أو تلف
يحق لك عند وجود التلف، أو العيب، شكوى البائع، لتتمكني من إرجاع السلعة، واسترداد مالك، أو الاحتفاظ بالسلعة، وأخذ تعويض عن العيب.
ولا حرج عليك لو كان يترتب على تسجيل الشكوى أن البائع قد لا يسترد السلعة، لأن ذلك سيكلفه مزيدا من المال، فهذا راجع للبائع، فإن شاء ترك السلعة، وإن شاء استردها.
مع أن الأصل أن تكلفة رد السلعة المعيبة على المشتري، لكن إذا كان نظام البيع عن طريق إي باي أن تكلفة رد السلعة على البائع؛ فلا حرج، وهو بمنزلة الشرط الجائز في البيع، إذا علمه الطرفان عند العقد.
لكن يجب تحري الصدق في الإخبار بالعيب أو التلف الواقع في السلعة. وإذا رد البائع الثمن لك، ولم يطالبك بالسلعة فلا حرج عليك في الانتفاع بها؛ فإنه مال رغب عنه صاحبه.
والله أعلم.
تعليق