الحمد لله.
أولا:
يجوز الاتجار في العملات بالضوابط الشرعية
يجوز الاتجار في العملات إذا انضبط ذلك بالضوابط الشرعية ، ومنها عدم استعمال الرافعة المالية؛ لأنها من باب القرض، ولا يجوز الجمع بين القرض والسمسرة ، وهي العمولة التي يأخذها الموقع مقابل إجراء التعامل عن طريقه، فيكون القرض هنا قد جر نفعا للمقرض، وذلك ربا، وهذا ما بيناه في الأجوبة التي أشرت إلى أرقامها.
ولا تعارض فيما ذكرت، ففي جواب السؤال رقم: (303336) أجزنا التعامل بالفوركس- مع وجود الرافعة المالية في الموقع- ولكن بشرط عدم استخدامها، وفي الجواب رقم: (310956) بينا حرمة وجود الرافعة ، وأن الحساب ليس إسلاميا كما يدعى، وهذا يتعلق بالحكم على الموقع، وبينا جواز التعامل مع غير استعمال الرافعة، وقلنا: " إذا خلت المعاملة مما سبق، وتاجر الإنسان بماله فقط عبر موقع، جاز ذلك بشرطين:
1-أن يتحقق القبض الشرعي في شراء العملات النقدية.
2-عدم الاتجار في شيء محرم، كعقود الخيارات والمستقبليات، والسندات، والأسهم المختلطة والمحرمة".
وهذه خلاصة الأمر، فحيث خلت المعاملة من المحاذير جازت ، ولو كان الموقع يتيح الرافعة لمن يريدها، أو كان يشتمل على أمور محرمة لن يقع فيها المتعامل، وهذا من باب التعاقد مع سمسار مرابٍ أو فاسق، ففسقه وكونه يتعامل بالربا، لا يمنع من الاتجار عن طريقه ، ما دامت معاملتنا معه خالية من المحاذير، وذلك كتعامل الصحابة رضي الله عنهم مع اليهود بالبيع والشراء والمزارعة وغيرها من العقود الجائزة، مع كون اليهود يأكلون السحت ويتعاملون بالربا فيما بينهم.
ثانيا:
الاتجار في العملات لا يعتبر قماراً
الاتجار في العملات ليس قمارا، بل هو بيع وشراء مباح ، ولو كان السعر يتقلب ويتغير بسرعة.
وليست العملات شيئا وهميًّا أو مجرد أرقام، بل إذا اشتراها الإنسان دخلت إلى حسابه وأمكنه أخذها.
وفتح الصفقة وإبقاؤها مفتوحة لساعات ، ثم إغلاقها : لا يعني أنه قد تم البيع والشراء عدة مرات دون تقابض، بل إذا تم الشراء أو البيع، فقد انتهت الصفقة، وانتقل البدلان إلى حسابي المتبايعين، وهذا شرط الجواز، فلو تأخر دخول العملة إلى حساب أحدهما، حرم التعامل.
والله أعلم.
تعليق