الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم بطاقة الكترونية بعملة رقمية تقدم خصومات لدى المحلات ويلزم استعمالها خلال مدة معينة

344225

تاريخ النشر : 20-05-2022

المشاهدات : 2204

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نحن لدينا فكرة تطبيق عبارة عن بيع بطاقات او قسائم تقدم خصومات و عروض من مطاعم وفنادق ومقاهي و بطاقات الانترنت وغيرها بالعملات الرقمية .
الفكرة هي يشري العميل باقة معينة موضحة الشركات ومتاجر المشتركة خصومات مع استراد قيمة الباقة بالعملة الرقمية.
على سبيل المثال:
يشري محمد باقة 100عملة رقمية=100دولار بقيمة 100 دولار وتحتوي الباقة على:
1- استراد المبلغ عملة رقمية. يمكن محمد التصرف نقل العملات الة محافظ ومنصات العملات الرقمية.
2- شراء بقيمة المبلغ الباقة جميع.
3- الباقة موضحة بالمتاجر و شركاء.
4- يمكن العميل استراد المبالغ التي لم تستخدم مثلا شراء العميل بقيمة 80 والباقي 20 يمكن استردادها بشرط قبل انتهاء العرض.
5- الباقة تحتوي على فترة زمنية محددة 45 يوم.
ما هو الحكم الشرعي ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز بيع أو شراء بطاقات أو قسائم التخفيض؛ لقيامها على الغرر والميسر.

وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات، ومما جاء فيه:

" بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع، أو اشتراك سنوي؛ لما فيها من الغرر؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل " انتهى.

وكذلك صدرت عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض، وبه أفتى كل من الشيخين: ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى.

ينظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 6)، "فتاوى ابن باز" (19/ 58).

وانظر: جواب السؤال رقم (121759).

ثانيا:

ما جاء في السؤال فيه بعض الغموض، فلم يذكر فيه ثمن هذه البطاقة، فإذا كان العميل يدفع 100 دولار، ويكون في رصيده 100 دولار، فبكم اشترى البطاقة؟

وجاء فيه أن الباقة لها فترة زمنية محددة 45 يوما، فهل يعني هذا أنه إذا لم يشتر بها أو بقي فيها رصيد، فإنه يضيع عليه؟ بدليل قول السائل: " والباقي 20 يمكن استردادها بشرط قبل انتهاء العرض".

فإذا كان كذلك؛ فهذه زيادة في المقامرة، فأصل عقد بطاقة التخفيض قمار، ثم إذا كان يضيع على العميل رصيده، إذا لم يستعمله خلال مدة معينة، فهذا أبلغ في المقامرة وأعظم.

وما وجه ربح القائمين على إصدار هذه البطاقات، هل هو من بيعها بثمن معين، أم من عمولات تؤخذ من المحلات، أم مما يبقى في رصيد البطاقة، أم من جميع ذلك؟

وما فائدة العملة الرقمية، وهل هي من العملات المتداولة، أم الأمر مجرد تسمية والعبرة بمضمون البطاقة وهو الدولار؟

فيرجى بيان ذلك، للحكم عليه، مع ما تقدم من تحريم التعامل ببطاقات التخفيض، إصدارا أو شراءا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة