الحمد لله.
أولا:
لا يجوز بيع أو شراء بطاقات أو قسائم التخفيض؛ لقيامها على الغرر والميسر.
وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات، ومما جاء فيه:
" بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع، أو اشتراك سنوي؛ لما فيها من الغرر؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل " انتهى.
وكذلك صدرت عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض، وبه أفتى كل من الشيخين: ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى.
ينظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 6)، "فتاوى ابن باز" (19/ 58).
وانظر: جواب السؤال رقم (121759).
ثانيا:
ما جاء في السؤال فيه بعض الغموض، فلم يذكر فيه ثمن هذه البطاقة، فإذا كان العميل يدفع 100 دولار، ويكون في رصيده 100 دولار، فبكم اشترى البطاقة؟
وجاء فيه أن الباقة لها فترة زمنية محددة 45 يوما، فهل يعني هذا أنه إذا لم يشتر بها أو بقي فيها رصيد، فإنه يضيع عليه؟ بدليل قول السائل: " والباقي 20 يمكن استردادها بشرط قبل انتهاء العرض".
فإذا كان كذلك؛ فهذه زيادة في المقامرة، فأصل عقد بطاقة التخفيض قمار، ثم إذا كان يضيع على العميل رصيده، إذا لم يستعمله خلال مدة معينة، فهذا أبلغ في المقامرة وأعظم.
وما وجه ربح القائمين على إصدار هذه البطاقات، هل هو من بيعها بثمن معين، أم من عمولات تؤخذ من المحلات، أم مما يبقى في رصيد البطاقة، أم من جميع ذلك؟
وما فائدة العملة الرقمية، وهل هي من العملات المتداولة، أم الأمر مجرد تسمية والعبرة بمضمون البطاقة وهو الدولار؟
فيرجى بيان ذلك، للحكم عليه، مع ما تقدم من تحريم التعامل ببطاقات التخفيض، إصدارا أو شراءا.
والله أعلم.
تعليق