الحمد لله.
أولا:
الغاصب معرض للوعيد الشديد
من أخذ منزل أخته دون رضاها : فهو غاصب معتد ، معرض للوعيد الشديد، كما روى البخاري (3198)، ومسلم (1610) واللفظ له ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ .
وروى أحمد عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ، كَلَّفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم 240.
فإذا ماتت أخته دون أن تعفو عنه، وتاب فيما بينه وبين الله، فيرجى أن يعفو الله عنه ، وأن يُرضيَ أخته يوم القيامة؛ وإلا أخذت من حسناته، كما قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ رواه البخاري (6534).
ثانيا:
ورث الغاصب ما غصبه
إذا ماتت أخته وكان هو وارثها الوحيد، انتقلت ملكية البيت إليه، وزال حكم الغصب عنه.
وفي "الموسوعة الفقهية" (31/ 255): " وقال المالكية: يملك الغاصب المغصوبَ؛ إن اشتراه من مالكه ، أو ورثه عنه" انتهى.
والله أعلم.
تعليق