الحمد لله.
نص أهل العلم على مشروعية ختان الإناث.
قال ابن حزم رحمه الله تعالى:
"واتفقوا على إباحة الختان للنساء" انتهى من "مراتب الإجماع" (ص 157).
وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (1188)، ورقم: (427).
ولم يرد في الشرع تحديد سن معيّن لختان البنت، فالأمر في هذا واسع. غير أن الجلدة التي يقطع بعضها في عملية الختان لا تكون ظاهرة عند الفتيات الصغيرات. ولذلك يكون الختان – غالبا- بعد سن السابعة. والمرجع في هذا إلى أهل الخبرة.
والله أعلم.
تعليق