الحمد لله.
ذبح العقيقة أفضل من التصدق بثمنها ، بل لا يقوم التصدق بالمال مقام العقيقة ولا يجزئ عنها ، لأن المقصود من العقيقة هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح .
قال ابن القيم في "تحفة المودود بأحكام المولود" ص (164) :
الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد ، كالهدايا والأضاحي ، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود ، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة ، كما قال تعالى : ( فصل لربك وانحر ) الكوثر / 2 ، وقال تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ) الأنعام / 162 .
ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه ، وكذلك الأضحية . والله أعلم اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (11/449) : عن إخراج الفلوس بدلاً من العقيقة .
فأجابت :
( يعق عن الذكر شاتان ، وعن الأنثى شاة ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها ) اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً (11/440) : هل يجزئ أن أشتري اللحم بدلاً من ذبح العقيقة ؟
فأجابت :
( لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت ، وشاتين عن الابن ) اهـ .
والله تعالى أعلم .
تعليق